____________________
وقد استدل للقول الأول: بالطائفة الأخيرة، وللثاني بالرابعة، وللثالث بالثالثة، وللرابع بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين الأخيرتين بدعوى أن التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه فيقيد عموم كل منهما بخصوص الأخرى، وللخامس: بأنه مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى والأخيرتين، وللسادس: بالطائفة الأولى.
وحق القول في المقام أن يقال: إن الطائفتين الأولتين لعدم القائل تطرحان أو تحملان على غيرهما، والطائفة الثالثة ضعيفة سندا، فيبقى من النصوص الطائفتان الأخيرتان، ومن الأقوال القولان الأولان، وكل من الطائفتين متضمنة لشرطيتين إحدى الأولى منهما: إذا بيت النية أفطر، وثانيتها: إذا لم يبيت النية صام، وإحدى الثانية: إذا خرج قبل الزوال أفطر، وثانيتها، إذا خرج بعد الزوال صام، والتعارض إنما هو بين الأولى من كل منهما مع الثانية من الأخرى، والنسبة عموم من وجه، ويتعين الرجوع إلى أخبار الترجيح، والترجيح مع الثانية لأصحية سند نصوصها، فإن في نصوص الأولى ليس خبر صحيح سوى خبر رفاعة، وعن المعتبر والمنتهى: أنهما روياه حتى يصبح بدل حين يصبح، وعليه فهو ظاهر في خلاف القول الثاني، مع أن الجملة الأولى من الثانية موافقة للكتاب والسنة ومخالفة للعامة، فتقدم على معارضها، فيبقى التعارض بين الثانية منها والأولى من الأولى، وحيث لا قائل بوجوب الإفطار بدون التبييت لو خرج بعد الزوال، مع القول بوجوب الإفطار لو خرج قبل الزوال، وإن بيت فتطرح هذه الجملة.
فتحصل مما ذكرناه: أن القول الأول هو الأظهر.
إذا استمر المرض سقط القضاء الثالثة: (ولو استمر المرض) الموجب للإفطار (إلى رمضان آخر) فالأكثر
وحق القول في المقام أن يقال: إن الطائفتين الأولتين لعدم القائل تطرحان أو تحملان على غيرهما، والطائفة الثالثة ضعيفة سندا، فيبقى من النصوص الطائفتان الأخيرتان، ومن الأقوال القولان الأولان، وكل من الطائفتين متضمنة لشرطيتين إحدى الأولى منهما: إذا بيت النية أفطر، وثانيتها: إذا لم يبيت النية صام، وإحدى الثانية: إذا خرج قبل الزوال أفطر، وثانيتها، إذا خرج بعد الزوال صام، والتعارض إنما هو بين الأولى من كل منهما مع الثانية من الأخرى، والنسبة عموم من وجه، ويتعين الرجوع إلى أخبار الترجيح، والترجيح مع الثانية لأصحية سند نصوصها، فإن في نصوص الأولى ليس خبر صحيح سوى خبر رفاعة، وعن المعتبر والمنتهى: أنهما روياه حتى يصبح بدل حين يصبح، وعليه فهو ظاهر في خلاف القول الثاني، مع أن الجملة الأولى من الثانية موافقة للكتاب والسنة ومخالفة للعامة، فتقدم على معارضها، فيبقى التعارض بين الثانية منها والأولى من الأولى، وحيث لا قائل بوجوب الإفطار بدون التبييت لو خرج بعد الزوال، مع القول بوجوب الإفطار لو خرج قبل الزوال، وإن بيت فتطرح هذه الجملة.
فتحصل مما ذكرناه: أن القول الأول هو الأظهر.
إذا استمر المرض سقط القضاء الثالثة: (ولو استمر المرض) الموجب للإفطار (إلى رمضان آخر) فالأكثر