____________________
وهل غصب مكان في المسجد كما لو أزال من سبق إليه غيره وجلس فيه من قبيل الأول أو الثاني أو هو شق ثالث؟ الظاهر هو الأخير لما تقدم منا في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث مكان المصلي: أن من أزال غيره عن محله في المسجد وإن أثم بذلك إلا أنه يحل له مكثه فيه، وعليه فلا اشكال في صحة الاعتكاف، ويكون المكث والجلوس مباحين.
نعم إن قلنا بحرمة المكث فيه كان من قبيل الأول، فإن المحرم حينئذ ليس هو القرار على الأرض خاصة بل اشغال الفضاء الذي ينتفع به السابق أيضا حرام، فاللبث بنفسه حرام، فيجري فيه ما ذكرناه في القسم الأول.
ما يحرم على المعتكف (و) الرابع: (يحرم عليه) أي على المعتكف أمور: أحدها (الاستمتاع بالنساء) بالجماع في القبل أو الدبر اجماعا بقسميه كما في الجواهر، وباللمس بشهوة والتقبيل كذلك على المشهور بين الأصحاب.
وتشهد للأول كثير من النصوص: كموثق ابن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام): عن المعتكف يأتي أهله فقال (عليه السلام): لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا، وهو معتكف (1).
وموثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن معتكف واقع أهله فقال (عليه السلام): هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (2). ونحوهما غيرهما.
نعم إن قلنا بحرمة المكث فيه كان من قبيل الأول، فإن المحرم حينئذ ليس هو القرار على الأرض خاصة بل اشغال الفضاء الذي ينتفع به السابق أيضا حرام، فاللبث بنفسه حرام، فيجري فيه ما ذكرناه في القسم الأول.
ما يحرم على المعتكف (و) الرابع: (يحرم عليه) أي على المعتكف أمور: أحدها (الاستمتاع بالنساء) بالجماع في القبل أو الدبر اجماعا بقسميه كما في الجواهر، وباللمس بشهوة والتقبيل كذلك على المشهور بين الأصحاب.
وتشهد للأول كثير من النصوص: كموثق ابن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام): عن المعتكف يأتي أهله فقال (عليه السلام): لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا، وهو معتكف (1).
وموثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن معتكف واقع أهله فقال (عليه السلام): هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (2). ونحوهما غيرهما.