____________________
الأرض الموات من الأنفال (و) السادس: الأرض (الموات التي لا أرباب لها) اتفاقا، والموات: هي الأرض المعطلة التي لا ينتفع بها لذلك إما لانقطاع الماء عنها أو غير ذلك.
والمراد بها في المقام بقرينة ذكر الخربة قبل ذلك هي الموات بالأصالة.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى لا ريب ولا إشكال نصا وفتوى في أنها للإمام (عليه السلام)، وأفاد الشيخ الأعظم - ره -: أن النصوص بذلك مستفيضة، بل قيل: إنها متواترة.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني - ره - بأن كون الأرض الموات بالأصالة للإمام وإن كان اتفاقيا، إلا أنه لا يمكن إتمامها بالنصوص الواردة في المقام لأنها طوائف:
الطائفة الأولى: ما تضمن أن الأرض الخربة، أو الأرض الخربة التي باد أهلها، أو الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب للإمام (عليه السلام): لاحظ صحيح حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام (عليه السلام) من بعده يضعه حيث يشاء.
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لنا الأنفال قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا (2).
والمراد بها في المقام بقرينة ذكر الخربة قبل ذلك هي الموات بالأصالة.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى لا ريب ولا إشكال نصا وفتوى في أنها للإمام (عليه السلام)، وأفاد الشيخ الأعظم - ره -: أن النصوص بذلك مستفيضة، بل قيل: إنها متواترة.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني - ره - بأن كون الأرض الموات بالأصالة للإمام وإن كان اتفاقيا، إلا أنه لا يمكن إتمامها بالنصوص الواردة في المقام لأنها طوائف:
الطائفة الأولى: ما تضمن أن الأرض الخربة، أو الأرض الخربة التي باد أهلها، أو الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب للإمام (عليه السلام): لاحظ صحيح حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام (عليه السلام) من بعده يضعه حيث يشاء.
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لنا الأنفال قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا (2).