____________________
وفيه: أنه حمل لا شاهد له.
4 - إن عموم العلة في صحيح أبي بصير وموثق ابن بكير يدل على عدم الوجوب عليه، وبهذه القرينة تحمل النصوص المتقدمة على الندب.
وفيه: أن المحقق في محله أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، وفي المقام حيث إنه يمكن تقييد إطلاق العلة في الخبرين بالنصوص المتقدمة لكونها أخص منها فلا تصل النوبة إلى حملها على الندب.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو استثناء السفر مطلقا، ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به للقول الثاني والرابع، فلو مات في السفر الذي فات منه الصوم فيه يجب على وليه القضاء عنه.
القاضي الرابعة: في تعيين الولي:
(و) المشهور بين الأصحاب: أن الولي (هو أكبر أولاده الذكور)، وعن الإسكافي والصدوقين وجماعة منهم سيد المدارك والفاضل النراقي: أنه أولى الناس بميراثه من الذكور، وعن المفيد: أنه الولد الأكبر، وإن لم يكن له ولد من الرجال قضى أكبر أوليائه من أهله وإن لم يكن فمن النساء.
وفي المقام أقوال أخر لا يهمنا التعرض لها.
مقتضى إطلاق صحيح حفص المتقدم يقضي عنه أولى الناس بميراثه، وكذا قوله (عليه السلام) في مرسل حماد في جواب قوله: من يقضي عنه: أولى الناس به (1).
4 - إن عموم العلة في صحيح أبي بصير وموثق ابن بكير يدل على عدم الوجوب عليه، وبهذه القرينة تحمل النصوص المتقدمة على الندب.
وفيه: أن المحقق في محله أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، وفي المقام حيث إنه يمكن تقييد إطلاق العلة في الخبرين بالنصوص المتقدمة لكونها أخص منها فلا تصل النوبة إلى حملها على الندب.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر هو استثناء السفر مطلقا، ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به للقول الثاني والرابع، فلو مات في السفر الذي فات منه الصوم فيه يجب على وليه القضاء عنه.
القاضي الرابعة: في تعيين الولي:
(و) المشهور بين الأصحاب: أن الولي (هو أكبر أولاده الذكور)، وعن الإسكافي والصدوقين وجماعة منهم سيد المدارك والفاضل النراقي: أنه أولى الناس بميراثه من الذكور، وعن المفيد: أنه الولد الأكبر، وإن لم يكن له ولد من الرجال قضى أكبر أوليائه من أهله وإن لم يكن فمن النساء.
وفي المقام أقوال أخر لا يهمنا التعرض لها.
مقتضى إطلاق صحيح حفص المتقدم يقضي عنه أولى الناس بميراثه، وكذا قوله (عليه السلام) في مرسل حماد في جواب قوله: من يقضي عنه: أولى الناس به (1).