____________________
الفجر إلى غروب الشمس يكون إمساكه حين الإغماء عن النية، فيصح لذلك، فتدبر فإنه لا يخلو عن إشكال وقد مر الكلام في مبحث النية.
اشتراط السلامة من المرض (و) الثالث: (السلامة من المرض) بلا خلاف، بل إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا.
ويشهد به من الكتاب: قوله تعالى (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ونصوص كثيرة ستمر عليك جملة منها.
وليس المرض المسوغ للإفطار كل ما يصدق عليه المرض، بل هو مرض يضر معه الصوم للإجماع، ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال (عليه السلام): كل شئ من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم (2).
ومرسل الصدوق قال (عليه السلام): كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب (3).
وصحيح حريز: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (4).
وخبر الأزدي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن حد المرض الذي يترك
اشتراط السلامة من المرض (و) الثالث: (السلامة من المرض) بلا خلاف، بل إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا.
ويشهد به من الكتاب: قوله تعالى (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ونصوص كثيرة ستمر عليك جملة منها.
وليس المرض المسوغ للإفطار كل ما يصدق عليه المرض، بل هو مرض يضر معه الصوم للإجماع، ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال (عليه السلام): كل شئ من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم (2).
ومرسل الصدوق قال (عليه السلام): كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب (3).
وصحيح حريز: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (4).
وخبر الأزدي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن حد المرض الذي يترك