____________________
اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في التملك الجهة الثالثة: في اعتبار إذنه (عليه السلام) في التملك بالإحياء وعدمه، فعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهما في غيرهما:
دعوى الاجماع على اعتباره.
وهناك قولان آخران: أحدهما: عدم اعتباره، الثاني: التفصيل بين زماني الحضور والغيبة، فيعتبر في الأول دون الثاني.
أقول مقتضى القاعدة اعتباره لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ومنافاة التملك بغير إذنه لقاعدة السلطنة.
واستدل لعدم الاعتبار: بأنه يكفي في الجواز إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يأذن مالكها كما في التملك بالالتقاط وحق المارة.
وفيه: أن استكشاف الإذن إن كان من نصوص سببية الإحياء للملك فيرد عليه أن تلك النصوص كأدلة سائر الأسباب لا تعارض ما دل على الإناطة بإذن المالك، وإن كان من غيرها فعليه البيان.
واستدل للقول الثالث: بامتناع الاستيذان منه (عليه السلام) في زمان الغيبة، ولا دليل على نيابة الفقيه منه في هذه الأمور مع مشروعية الإحياء مطلقا.
وفيه: أنه يتوقف على عدم صدور الإذن منه (عليه السلام)، وسيأتي الكلام فيه.
ثم إن القائلين باعتبار الإذن يدعون صدوره منه، واستندوا في ذلك إلى وجوه:
الأول: النبويان (1)، حيث إنه في أحدهما ثم هي لكم مني وفي الآخر ثم هي لكم مني أيها المسلمون ومقتضاهما وإن كان هو التمليك ولو مع عدم الإحياء إلا أن
دعوى الاجماع على اعتباره.
وهناك قولان آخران: أحدهما: عدم اعتباره، الثاني: التفصيل بين زماني الحضور والغيبة، فيعتبر في الأول دون الثاني.
أقول مقتضى القاعدة اعتباره لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ومنافاة التملك بغير إذنه لقاعدة السلطنة.
واستدل لعدم الاعتبار: بأنه يكفي في الجواز إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يأذن مالكها كما في التملك بالالتقاط وحق المارة.
وفيه: أن استكشاف الإذن إن كان من نصوص سببية الإحياء للملك فيرد عليه أن تلك النصوص كأدلة سائر الأسباب لا تعارض ما دل على الإناطة بإذن المالك، وإن كان من غيرها فعليه البيان.
واستدل للقول الثالث: بامتناع الاستيذان منه (عليه السلام) في زمان الغيبة، ولا دليل على نيابة الفقيه منه في هذه الأمور مع مشروعية الإحياء مطلقا.
وفيه: أنه يتوقف على عدم صدور الإذن منه (عليه السلام)، وسيأتي الكلام فيه.
ثم إن القائلين باعتبار الإذن يدعون صدوره منه، واستندوا في ذلك إلى وجوه:
الأول: النبويان (1)، حيث إنه في أحدهما ثم هي لكم مني وفي الآخر ثم هي لكم مني أيها المسلمون ومقتضاهما وإن كان هو التمليك ولو مع عدم الإحياء إلا أن