____________________
عليه وجب القضاء خاصة، وإلا فمع الكفارة إلا أن يثبت إجماع على عدم الكفارة في الصورة الثانية أيضا وهو غير بعيد، ففي الكفارة يبنى على عدم وجوبها مطلقا.
وما عن المدارك من عدم وجوب القضاء في صورة حجية قول المخبر له، وما عن المحقق من عدم وجوبه عليه لو كان المخبر عدلين لحجية شهادتهما، ضعيفان، إذ الحجية تسوغ الإفطار ولا تلازم مع عدم وجوب القضاء لو انكشف الخلاف كما هو المفروض.
(و) السادس: (معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر) كما تقدم في المقصد الأول فراجع.
السابع: إذا بطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات - كما مر في مبحث النية.
من المفطرات تعمد القئ (و) الثامن: (تعمد القئ) فإنه يوجب القضاء دون الكفارة كما عن الشيخ وأكثر الأصحاب على ما نسب إليهم سيد المدارك، وفي الجواهر: على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل إجماع من المتأخرين. انتهى.
وفي المنتهى: ذهب إليه أكثر علمائنا وأكثر الجمهور. انتهى.
وعن السيد المرتضى ره: أخطأ ولا قضاء عليه، وعن الحلي: أنه محرم ولا يجب به القضاء ولا الكفارة.
وتشهد للأول طائفة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم؟ وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم
وما عن المدارك من عدم وجوب القضاء في صورة حجية قول المخبر له، وما عن المحقق من عدم وجوبه عليه لو كان المخبر عدلين لحجية شهادتهما، ضعيفان، إذ الحجية تسوغ الإفطار ولا تلازم مع عدم وجوب القضاء لو انكشف الخلاف كما هو المفروض.
(و) السادس: (معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر) كما تقدم في المقصد الأول فراجع.
السابع: إذا بطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات - كما مر في مبحث النية.
من المفطرات تعمد القئ (و) الثامن: (تعمد القئ) فإنه يوجب القضاء دون الكفارة كما عن الشيخ وأكثر الأصحاب على ما نسب إليهم سيد المدارك، وفي الجواهر: على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل إجماع من المتأخرين. انتهى.
وفي المنتهى: ذهب إليه أكثر علمائنا وأكثر الجمهور. انتهى.
وعن السيد المرتضى ره: أخطأ ولا قضاء عليه، وعن الحلي: أنه محرم ولا يجب به القضاء ولا الكفارة.
وتشهد للأول طائفة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم؟ وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم