____________________
ويشهد به خبر السكوني: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن لم يجد في الكفارة إلا رجل أو رجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا (1).
ولا يضر اختصاصه بكفارة العشرة لعدم القول بالفصل، كما أن فيه من التقييد بإعطاء الغد الظاهر في التعدد في الأيام الذي لم يقل به الأصحاب لا يضر بعد معلومية عدم الخصوصية، وأنه بلحاظ أن مورده الإشباع والمتعارف فيه ذلك.
ولا فرق في الفقير الذي تدفع إليه الكفارة بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، غاية الأمر إن كان صغيرا يدفع إلى وليه إن كان بنحو التمليك، وإن كان بنحو الإشباع فلا يعتبر إذن الولي.
وهل يجوز إعطاء المعيل لو لم يكن وليا فيه تأمل لعدم سلطنته على التملك، وهل يعتبر في الإشباع احتساب الاثنين من الصغار بواحد، أو يتخير بين ذلك وبين أن يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، أم يعتبر الأول في صورة الانفراد والثاني في صورة الانضمام أم لا يعتبر شئ من ذلك، أم لا يكفي إشباعهم مطلقا؟ وجوه وأقوال، مقتضى إطلاق النصوص: كفاية إشباعهم مطلقا، فما عن المفيد من المنع عن إعطائهم مطلقا ضعيف، إذ الإشباع ليس مثل التمليك كي يتوقف على السلطنة على التملك المسلوبة عن الصغير.
ولكن في خصوص كفارة اليمين وردت روايتان: إحداهما رواية السكوني: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير (2).
والثانية: رواية غياث: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين
ولا يضر اختصاصه بكفارة العشرة لعدم القول بالفصل، كما أن فيه من التقييد بإعطاء الغد الظاهر في التعدد في الأيام الذي لم يقل به الأصحاب لا يضر بعد معلومية عدم الخصوصية، وأنه بلحاظ أن مورده الإشباع والمتعارف فيه ذلك.
ولا فرق في الفقير الذي تدفع إليه الكفارة بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، غاية الأمر إن كان صغيرا يدفع إلى وليه إن كان بنحو التمليك، وإن كان بنحو الإشباع فلا يعتبر إذن الولي.
وهل يجوز إعطاء المعيل لو لم يكن وليا فيه تأمل لعدم سلطنته على التملك، وهل يعتبر في الإشباع احتساب الاثنين من الصغار بواحد، أو يتخير بين ذلك وبين أن يزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، أم يعتبر الأول في صورة الانفراد والثاني في صورة الانضمام أم لا يعتبر شئ من ذلك، أم لا يكفي إشباعهم مطلقا؟ وجوه وأقوال، مقتضى إطلاق النصوص: كفاية إشباعهم مطلقا، فما عن المفيد من المنع عن إعطائهم مطلقا ضعيف، إذ الإشباع ليس مثل التمليك كي يتوقف على السلطنة على التملك المسلوبة عن الصغير.
ولكن في خصوص كفارة اليمين وردت روايتان: إحداهما رواية السكوني: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير (2).
والثانية: رواية غياث: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين