____________________
ثم إن الكلام في أقسام المعدن من حيث إنه قد يكون في أرض مملوكة، وقد يكون فيما لا رب له، وقد يكون في الأرض المفتوحة عنوة، تقدم في أول كتاب الخمس، وبينا هناك أحكام كل قسم.
ميراث من لا وارث له من الأنفال (و) الحادي عشر (ميراث من لا وارث له) بلا خلاف، وعن المنتهى: أنه من الأنفال عند علمائنا أجمع، وفي المسالك: إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث هو الإمام، وفي الرياض: والأصل فيه بعد الاجماع المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة.... إلى آخره.
وكيف كان: فتشهد به جملة من النصوص: لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في قول الله تعالى (يسألونك عن الأنفال) قال (عليه السلام): من مات وليس له مولى فماله من الأنفال (2).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) - في حديث -: ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال (3).
ميراث من لا وارث له من الأنفال (و) الحادي عشر (ميراث من لا وارث له) بلا خلاف، وعن المنتهى: أنه من الأنفال عند علمائنا أجمع، وفي المسالك: إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث هو الإمام، وفي الرياض: والأصل فيه بعد الاجماع المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة.... إلى آخره.
وكيف كان: فتشهد به جملة من النصوص: لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): في قول الله تعالى (يسألونك عن الأنفال) قال (عليه السلام): من مات وليس له مولى فماله من الأنفال (2).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) - في حديث -: ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال (3).