____________________
عليه قضائه، لأن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم المعين قبل حدوث التكليف مانع عن تنجيزه، ويجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض وإن كان إلى غير المعين، فبمقدار رفع الحرج والاضطرار يجوز ترك الصوم، والزائد عليه يجب الإتيان به قضاءا للعلم الاجمالي.
وهل يجب عليه القضاء حينئذ؟ الظاهر ذلك، فإنه يحصل العلم الاجمالي بوجوب الإتيان بالصوم في أشهر لا حرج عليه بالصوم فيها، أو قضائه في شهر بعد مضي السنة، وأما الثاني: فالظاهر دلالة النص على الاكتفاء بصوم شهر تخييرا بين شهور السنة لإطلاقه، وقوله (عليه السلام): يتوخى لا يوجب تقييده بصورة الظن، فإن التوخي ليس بمعنى التظني بل معناه القصد إلى الشئ وطلبه، فمعناه أنه يطلب شهر رمضان ويقصده ويتفحص عنه فإن تمكن من الظن فهو وإلا فيعمل بما هو وظيفته المجعولة في الخبر، وهو صيام شهر.
ثم إن قوله (عليه السلام) يتوخى إشارة إلى عدم سقوط قيدية الزمان بل الاكتفاء بصوم شهر واحد من باب الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، وعليه، فلا بد من مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا لئلا يحصل له العلم بأن أحد الشهرين ليس شهر رمضان.
من شرائط وجوب الصوم البلوغ (وشرائط وجوبه ستة) أو سبعة - على ما ستعرف -.
الأول: (البلوغ) إجماعا لحديث: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (1). وإن
وهل يجب عليه القضاء حينئذ؟ الظاهر ذلك، فإنه يحصل العلم الاجمالي بوجوب الإتيان بالصوم في أشهر لا حرج عليه بالصوم فيها، أو قضائه في شهر بعد مضي السنة، وأما الثاني: فالظاهر دلالة النص على الاكتفاء بصوم شهر تخييرا بين شهور السنة لإطلاقه، وقوله (عليه السلام): يتوخى لا يوجب تقييده بصورة الظن، فإن التوخي ليس بمعنى التظني بل معناه القصد إلى الشئ وطلبه، فمعناه أنه يطلب شهر رمضان ويقصده ويتفحص عنه فإن تمكن من الظن فهو وإلا فيعمل بما هو وظيفته المجعولة في الخبر، وهو صيام شهر.
ثم إن قوله (عليه السلام) يتوخى إشارة إلى عدم سقوط قيدية الزمان بل الاكتفاء بصوم شهر واحد من باب الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، وعليه، فلا بد من مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا لئلا يحصل له العلم بأن أحد الشهرين ليس شهر رمضان.
من شرائط وجوب الصوم البلوغ (وشرائط وجوبه ستة) أو سبعة - على ما ستعرف -.
الأول: (البلوغ) إجماعا لحديث: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (1). وإن