____________________
المانعة، إذ المفروض أن فعل الصوم المنذور قبل الفريضة فعل الواجب لا فعل المندوب.
وفيه: أن الصوم مطلقا ليس عبادة راجحة، فإن الواقع منه ممن عليه قضاء ليس عبادة راجحة بمقتضى الأدلة، فالأظهر عدم صحة النذر.
وبذلك يظهر أن المنذور إذا كان مطلقا لا يصح الإتيان به قبل القضاء، مع أن ظاهر النصوص النهي عن الصوم الذي يكون مندوبا بعنوانه ولو صار واجبا بعنوان آخر، فلو أمر به الوالد لا يجوز وكذلك النذر، فلو كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريا، فهل يجوز التطوع قبله أم لا؟ الظاهر ذلك لاختصاص النصوص بقضاء نفسه، ولا تشمل ما يقضيه عن غيره.
صوم الإذن الرابعة: المعروف بين الأصحاب تقيد صيام التطوع لطوائف الإذن، وبه تدل الأخبار الآتية، والكلام إنما هو في أنه على وجه اللزوم أو الفضيلة، وتنقيح القول بالبحث في كل واحدة من تلك الطوائف مستقلا.
الأول: (و) قد صرح غير واحد منهم: الشيخان، والحلي، والمحقق في المعتبر والنافع، والمصنف في المقام بأنه (لا يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف).
وعن سلار وابني زهرة وحمزة وفي المنتهى: أنه يصح لكنه مكروه، بمعنى أن الأفضل أن يستأذن وإن لم يأذن لا يصوم وإن كان لو صام يصح، وعن ظاهر الدروس وفخر المحققين وفي الشرائع: اختيار الأول مع النهي، والثاني مع السكوت.
واستدل الأولون: بجملة من الأخبار: كخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف
وفيه: أن الصوم مطلقا ليس عبادة راجحة، فإن الواقع منه ممن عليه قضاء ليس عبادة راجحة بمقتضى الأدلة، فالأظهر عدم صحة النذر.
وبذلك يظهر أن المنذور إذا كان مطلقا لا يصح الإتيان به قبل القضاء، مع أن ظاهر النصوص النهي عن الصوم الذي يكون مندوبا بعنوانه ولو صار واجبا بعنوان آخر، فلو أمر به الوالد لا يجوز وكذلك النذر، فلو كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريا، فهل يجوز التطوع قبله أم لا؟ الظاهر ذلك لاختصاص النصوص بقضاء نفسه، ولا تشمل ما يقضيه عن غيره.
صوم الإذن الرابعة: المعروف بين الأصحاب تقيد صيام التطوع لطوائف الإذن، وبه تدل الأخبار الآتية، والكلام إنما هو في أنه على وجه اللزوم أو الفضيلة، وتنقيح القول بالبحث في كل واحدة من تلك الطوائف مستقلا.
الأول: (و) قد صرح غير واحد منهم: الشيخان، والحلي، والمحقق في المعتبر والنافع، والمصنف في المقام بأنه (لا يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف).
وعن سلار وابني زهرة وحمزة وفي المنتهى: أنه يصح لكنه مكروه، بمعنى أن الأفضل أن يستأذن وإن لم يأذن لا يصوم وإن كان لو صام يصح، وعن ظاهر الدروس وفخر المحققين وفي الشرائع: اختيار الأول مع النهي، والثاني مع السكوت.
واستدل الأولون: بجملة من الأخبار: كخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف