____________________
يخاف منه تلويث المسجد كادرار البول وانطلاق البطن والجرح السائل (خرجا) من المسجد اجماعا، لأنه يحرم على الحائض اللبث في المسجد، ويجب على الثاني صيانة المسجد عن النجاسة.
(و) إذا طهرت وبرئ المريض قال جماعة (قضيا مع وجوبه) وقال آخرون:
وجب القضاء مطلقا.
أما وجوب القضاء مع الوجوب فقد مر الكلام فيه وعرفت أنه متين.
وأما وجوبه مع عدم وجوب الاعتكاف فقد استدل له: باطلاق صحيح البجلي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم. (1) وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): في المعتكفة إذا طمثت قال (عليه السلام): ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (2) وهما باطلاقهما يشملان المندوب والواجب، بل المطلق والمشروط فيه التتابع.
ثم إن الصحيح ظاهر في الاستئناف مطلقا أعم من مضي ثلاثة أيام وعدمه، والموثق يدل على قضاء ما عليها وظاهره لزوم الاتيان بما اشتغلت ذمتها به، ومن الواضح أن مقتضى القاعدة أنه إن كان الاعتكاف منذورا واشترط فيه التتابع لزم الاستئناف كما عن المبسوط، وإن لم يكن اشترط فيه التتابع فإن لم يتم أقل الاعتكاف استأنف وإلا أتى بما بقي خاصة مع رعاية سائر الشرائط التي منها أن لو كان ما بقي أقل من ثلاثة يضم إليه ما به تتم الثلاثة. ولكن الأحوط هو الاستئناف مطلقا للصحيح الراجح على الموثق سندا ودلالة، والله العالم.
تم كتاب الاعتكاف بيد مؤلفه الحقير محمد صادق الحسيني الروحاني في بلدة
(و) إذا طهرت وبرئ المريض قال جماعة (قضيا مع وجوبه) وقال آخرون:
وجب القضاء مطلقا.
أما وجوب القضاء مع الوجوب فقد مر الكلام فيه وعرفت أنه متين.
وأما وجوبه مع عدم وجوب الاعتكاف فقد استدل له: باطلاق صحيح البجلي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم. (1) وموثق أبي بصير عنه (عليه السلام): في المعتكفة إذا طمثت قال (عليه السلام): ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (2) وهما باطلاقهما يشملان المندوب والواجب، بل المطلق والمشروط فيه التتابع.
ثم إن الصحيح ظاهر في الاستئناف مطلقا أعم من مضي ثلاثة أيام وعدمه، والموثق يدل على قضاء ما عليها وظاهره لزوم الاتيان بما اشتغلت ذمتها به، ومن الواضح أن مقتضى القاعدة أنه إن كان الاعتكاف منذورا واشترط فيه التتابع لزم الاستئناف كما عن المبسوط، وإن لم يكن اشترط فيه التتابع فإن لم يتم أقل الاعتكاف استأنف وإلا أتى بما بقي خاصة مع رعاية سائر الشرائط التي منها أن لو كان ما بقي أقل من ثلاثة يضم إليه ما به تتم الثلاثة. ولكن الأحوط هو الاستئناف مطلقا للصحيح الراجح على الموثق سندا ودلالة، والله العالم.
تم كتاب الاعتكاف بيد مؤلفه الحقير محمد صادق الحسيني الروحاني في بلدة