____________________
محكوما لاستصحاب عدم الجعل، مع أن مجموع الخصال الثلاث متعلقة لحكم واحد، فإذا تعذر بعضها سقط هذا التكليف، والتكليف الضمني المتعلق بالباقي قطعا، وحدوث تكليف آخر متعلق به غير معلوم، والأصل عدمه، واستصحاب الكلي الجامع بين التكليفين من قبيل الاستصحاب الكلي للقسم الثالث ولا نقول بجريانه.
فالأظهر عدم وجوب الباقي، نعم يجب عليه أحد الأخيرين: لإطلاق دليل وجوب الكفارة، فإنه إذا جامع حراما، أو أفطر حراما فمقتضى إطلاقات الكفارة وجوب إحدى الخصال عليه، وقد دل دليل خاص على أنه في صورة الإمكان يجب الجمع بين الخصال، ففي صورة العجز عن البعض يكون باقيا تحت تلك الإطلاقات فيجب عليه كغيره إحدى الباقيتين.
العاجز عن الخصال الثلاث 3 - لو عجز عن الخصال الثلاث، فعن المفيد والسيد والحلي: أنه يجب أن يصوم ثمانية عشر يوما، وعن الإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة: يجب عليه التصدق بما يطيق، وعن المنتهى: يجب الصوم ومع العجز عنه الصدقة بما يطيق، وعن المختلف والدروس وغيرهما: التخيير بينهما.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، منها: ما تضمن خصوص الصوم: كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال (عليه السلام): فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (1).
فالأظهر عدم وجوب الباقي، نعم يجب عليه أحد الأخيرين: لإطلاق دليل وجوب الكفارة، فإنه إذا جامع حراما، أو أفطر حراما فمقتضى إطلاقات الكفارة وجوب إحدى الخصال عليه، وقد دل دليل خاص على أنه في صورة الإمكان يجب الجمع بين الخصال، ففي صورة العجز عن البعض يكون باقيا تحت تلك الإطلاقات فيجب عليه كغيره إحدى الباقيتين.
العاجز عن الخصال الثلاث 3 - لو عجز عن الخصال الثلاث، فعن المفيد والسيد والحلي: أنه يجب أن يصوم ثمانية عشر يوما، وعن الإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة: يجب عليه التصدق بما يطيق، وعن المنتهى: يجب الصوم ومع العجز عنه الصدقة بما يطيق، وعن المختلف والدروس وغيرهما: التخيير بينهما.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، منها: ما تضمن خصوص الصوم: كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال (عليه السلام): فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (1).