____________________
المصنف ره، وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم إنه قد طلع فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل فقال (عليه السلام): يتم صومه ويقضي (1).
هذا إذا لم يكن المخبر عادلا وخبره واجدا لشرائط الحجية، وإلا فتثبت الكفارة أيضا، فإن أكله حينئذ إفطار في شهر رمضان الثابت بالخبر، فتشمله أدلة ثبوت الكفارة على من أفطر متعمدا.
لو أفطر معتقدا دخول الليل (و) الرابع: الإفطار (قبل الغروب للظلمة الموهمة)، بذلك طفحت كلماتهم، وقد أشكل تصوير الموضوع على كثير من المتأخرين نظرا إلى أن المراد بالوهم إن كان ما يقابل الشك والظن يشكل الالتزام بنفي الكفارة لعدم جواز الإفطار له حينئذ بحكم الاستصحاب وقاعدة الشغل التي هي من الفطريات في مثل المقام، فيكون متعمد الإفطار بحكم الشرع والعقل، وإن كان المراد به الظن كما هو أحد إطلاقاته ومن قول المصنف ره وغيره (ولو غلب على الظن دخول الليل ولم يدخل فلا قضاء) الظن القوي لا مطلقه يشكل الالتزام بهذا التفصيل، إذ لا يساعد عليه دليل.
وأفاد الشهيد قده: أن المراد بالوهم ترجيح أحد الطرفين لا لإمارة شرعية، ومن الظن الترجيح لإمارة شرعية.
وفي رسالة صوم الشيخ الأعظم: أن المراد بالوهم الخيال في بادي النظر وإن
هذا إذا لم يكن المخبر عادلا وخبره واجدا لشرائط الحجية، وإلا فتثبت الكفارة أيضا، فإن أكله حينئذ إفطار في شهر رمضان الثابت بالخبر، فتشمله أدلة ثبوت الكفارة على من أفطر متعمدا.
لو أفطر معتقدا دخول الليل (و) الرابع: الإفطار (قبل الغروب للظلمة الموهمة)، بذلك طفحت كلماتهم، وقد أشكل تصوير الموضوع على كثير من المتأخرين نظرا إلى أن المراد بالوهم إن كان ما يقابل الشك والظن يشكل الالتزام بنفي الكفارة لعدم جواز الإفطار له حينئذ بحكم الاستصحاب وقاعدة الشغل التي هي من الفطريات في مثل المقام، فيكون متعمد الإفطار بحكم الشرع والعقل، وإن كان المراد به الظن كما هو أحد إطلاقاته ومن قول المصنف ره وغيره (ولو غلب على الظن دخول الليل ولم يدخل فلا قضاء) الظن القوي لا مطلقه يشكل الالتزام بهذا التفصيل، إذ لا يساعد عليه دليل.
وأفاد الشهيد قده: أن المراد بالوهم ترجيح أحد الطرفين لا لإمارة شرعية، ومن الظن الترجيح لإمارة شرعية.
وفي رسالة صوم الشيخ الأعظم: أن المراد بالوهم الخيال في بادي النظر وإن