____________________
بإحياء ونحوه، فإنه مناف للجعل المزبور من الرب الجليل وتفويت للمصلحة العامة فيه، بل جعل جواز التصرف حتى فيما لا يوجب المزاحمة والضيق منافيا للضروري من الشرع، غير تام كما يظهر لمن تأمل فيما ذكرناه.
وما أفاده بعض الفقهاء تبعا للمحقق من أنه لا مانع من الزرع الفصلي فيها أي في غير فصل النسك والأعمال لعدم المزاحمة وكذا لا مانع من تأسيس عمارات وبيوت يسكن فيها والتي تؤجر في تلك الأوقات من الناسكين والمتعبدين، متين موافق للقاعدة.
الأرض التي ملكت من غير قتال الثاني (و) الثالث: مما عده الأصحاب من الأنفال (كل أرض) ملكت من غير قتال، بأن خلاها أهلها الحربيون، وهذه مما (لم يوجف بخيل ولا ركاب) (وكل أرض سلمها أهلها طوعا من غير قتال) بمعنى أنهم مكنوا المسلمين فيها وهم فيها. بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماع كما في الجواهر.
وتشهد لذلك مضافا إلى الاجماع جملة من النصوص: كصحيح حفص عن الإمام الصادق (عليه السلام): الأنفال ما لم يوجف بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء (1).
ومرسل حماد كالصحيح عن العبد الصالح - في حديث -: والأنفال كل أرض
وما أفاده بعض الفقهاء تبعا للمحقق من أنه لا مانع من الزرع الفصلي فيها أي في غير فصل النسك والأعمال لعدم المزاحمة وكذا لا مانع من تأسيس عمارات وبيوت يسكن فيها والتي تؤجر في تلك الأوقات من الناسكين والمتعبدين، متين موافق للقاعدة.
الأرض التي ملكت من غير قتال الثاني (و) الثالث: مما عده الأصحاب من الأنفال (كل أرض) ملكت من غير قتال، بأن خلاها أهلها الحربيون، وهذه مما (لم يوجف بخيل ولا ركاب) (وكل أرض سلمها أهلها طوعا من غير قتال) بمعنى أنهم مكنوا المسلمين فيها وهم فيها. بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماع كما في الجواهر.
وتشهد لذلك مضافا إلى الاجماع جملة من النصوص: كصحيح حفص عن الإمام الصادق (عليه السلام): الأنفال ما لم يوجف بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء (1).
ومرسل حماد كالصحيح عن العبد الصالح - في حديث -: والأنفال كل أرض