____________________
3 - إن هذا الحكم حكم لقضاء رمضان، فمن يقضي احتياطا إن أراد أن يحتاط لا يفطر بعد الزوال، وإن كان لو أفطر لا بأس به، ولكن لا من جهة انصراف النصوص عن ذلك، وكونه مندوبا بالعنوان الثانوي، فإنهما فاسدان، بل من جهة أنه لا يجب عليه الصوم للحجة الشرعية على عدم اشتغال الذمة، وهي الحجة على عدم كون صومه قضاء.
4 - مقتضى إطلاق جملة من النصوص: أنه لا يختص هذا الحكم بالقضاء لنفسه، بل يعم القاضي عن غيره ولاية وتبرعا أو إجارة، ودعوى تبادر القاضي لنفسه ممنوعة.
لا يجب الفور في القضاء الثانية: المشهور بين الأصحاب: أنه لا يجب الفور في القضاء، ويشهد به صحيحا الحلبي وابن سنان المتقدمان في المرتد، وصحيح البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان شعبان صمن وصام معهن (1) فما عن أبي الصلاح من جوب الفورية ضعيف.
إنما الكلام في أنه: هل يجوز التأخير إلى ما بعد رمضان آخر، أم لا؟ نسب إلى المشهور: عدم الجواز، وعن المحقق القمي في الغنائم: أنه لا خلاف فيه، ولعله كذلك، فإن الأصحاب يذكرونه في ضمن مسائل متفرقة كحكم مفروغ عنه.
قال المصنف ره في محكي المختلف في مسألة سقوط القضاء مع استمرار العذر
4 - مقتضى إطلاق جملة من النصوص: أنه لا يختص هذا الحكم بالقضاء لنفسه، بل يعم القاضي عن غيره ولاية وتبرعا أو إجارة، ودعوى تبادر القاضي لنفسه ممنوعة.
لا يجب الفور في القضاء الثانية: المشهور بين الأصحاب: أنه لا يجب الفور في القضاء، ويشهد به صحيحا الحلبي وابن سنان المتقدمان في المرتد، وصحيح البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان شعبان صمن وصام معهن (1) فما عن أبي الصلاح من جوب الفورية ضعيف.
إنما الكلام في أنه: هل يجوز التأخير إلى ما بعد رمضان آخر، أم لا؟ نسب إلى المشهور: عدم الجواز، وعن المحقق القمي في الغنائم: أنه لا خلاف فيه، ولعله كذلك، فإن الأصحاب يذكرونه في ضمن مسائل متفرقة كحكم مفروغ عنه.
قال المصنف ره في محكي المختلف في مسألة سقوط القضاء مع استمرار العذر