____________________
موردها إلى سائر الموارد ولم تذكر علة للحكم حتى يكون لها مفهوم، فلا مفهوم لها كي توجب تقييد النصوص.
وثانيا: أنه لو سلم ثبوت المفهوم لها يقع التعارض بين إطلاق بقية النصوص غير المذيلة بتلك وهذه الجملة، والنسبة عموم من وجه، والترجيح مع النصوص المطلقة للشهرة وغيرها.
وثالثا: أنه لو سلم ثبوت المفهوم لها لا تدل على أن الأعذار الأخر إذا حصلت بفعل المكلف على صاحبها القضاء، ألا ترى أنه لو قال: أكرم هؤلاء لأنهم علماء، لا يدل التعليل على عدم وجوب إكرام غير هؤلاء إذا لم يكن عالما، بل مفهومه عدم لزوم إكرام من يكون من هذا الجمع غير عالم، ووجوب إكرام العالم من غيرهم وعليه فهذه الجملة لو كان لها مفهوم يكون مفهومها لزوم القضاء على المغمى عليه إذا حصل الإغماء بفعله، وعدم لزوم القضاء على المجنون مثلا إن حصل الجنون لا بفعله، ولا تدل على وجوب القضاء على المجنون إن كان الجنون بفعله، فتدبر فإنه دقيق.
ما فات أيام الكفر (و) الثالث: (الاسلام): فلا يجب على من أسلم إجماعا.
وتشهد به مضافا إلى حديث الجب نصوص خاصة: كصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام وهل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال (عليه السلام): ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (1).
وثانيا: أنه لو سلم ثبوت المفهوم لها يقع التعارض بين إطلاق بقية النصوص غير المذيلة بتلك وهذه الجملة، والنسبة عموم من وجه، والترجيح مع النصوص المطلقة للشهرة وغيرها.
وثالثا: أنه لو سلم ثبوت المفهوم لها لا تدل على أن الأعذار الأخر إذا حصلت بفعل المكلف على صاحبها القضاء، ألا ترى أنه لو قال: أكرم هؤلاء لأنهم علماء، لا يدل التعليل على عدم وجوب إكرام غير هؤلاء إذا لم يكن عالما، بل مفهومه عدم لزوم إكرام من يكون من هذا الجمع غير عالم، ووجوب إكرام العالم من غيرهم وعليه فهذه الجملة لو كان لها مفهوم يكون مفهومها لزوم القضاء على المغمى عليه إذا حصل الإغماء بفعله، وعدم لزوم القضاء على المجنون مثلا إن حصل الجنون لا بفعله، ولا تدل على وجوب القضاء على المجنون إن كان الجنون بفعله، فتدبر فإنه دقيق.
ما فات أيام الكفر (و) الثالث: (الاسلام): فلا يجب على من أسلم إجماعا.
وتشهد به مضافا إلى حديث الجب نصوص خاصة: كصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام وهل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال (عليه السلام): ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (1).