____________________
كانت أكثرها مشعرة به، والاحتياط طريق النجاة.
اشتراط الخلو من الحيض والنفاس (و) الخامس والسادس: (الخلو من الحيض والنفاس) في مجموع النهار فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من الزمان، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا.
والنصوص الدالة عليه متواترة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟
قال (عليه السلام): نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع ذلك اليوم؟ قال (عليه السلام): تفطر ذلك اليوم فإنما أفطرها من الدم (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال (عليه السلام): تفطر (2).
وصحيح البجلي عن أبي الحسن (عليه السلام): عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (عليه السلام): تفطر وتقضي ذلك اليوم (3). ونحوها غيرها.
ومقتضى إطلاقها بل صراحة بعضها أنه لا يصح صومها إذا فاجأها الدم قبل الغروب ولو بلحظة، أو انقطع عنهما الدم بعد الفجر ولو بلحظة، وأما المستحاضة فقد مر الكلام فيها مفصلا في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث الاستحاضة، وبينا
اشتراط الخلو من الحيض والنفاس (و) الخامس والسادس: (الخلو من الحيض والنفاس) في مجموع النهار فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من الزمان، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا.
والنصوص الدالة عليه متواترة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟
قال (عليه السلام): نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع ذلك اليوم؟ قال (عليه السلام): تفطر ذلك اليوم فإنما أفطرها من الدم (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال (عليه السلام): تفطر (2).
وصحيح البجلي عن أبي الحسن (عليه السلام): عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (عليه السلام): تفطر وتقضي ذلك اليوم (3). ونحوها غيرها.
ومقتضى إطلاقها بل صراحة بعضها أنه لا يصح صومها إذا فاجأها الدم قبل الغروب ولو بلحظة، أو انقطع عنهما الدم بعد الفجر ولو بلحظة، وأما المستحاضة فقد مر الكلام فيها مفصلا في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث الاستحاضة، وبينا