____________________
لاختصاص النص به، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه لم يعزر لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
النية المعتبرة في الصوم الثالثة: تعتبر في الصوم النية بمعنى الإرادة المحركة - بالمعنى المتقدم - أي كونه بحيث لو التفت ووجد المقتضي والشرائط للفعل يكون ذلك رادعا عنه عن الفعل، لأنه من الواجبات واعتبار الاختيار فيها واضح.
ويعتبر فيه قصد القربة، لأنه من العبادات، وأما الكلام في أن الداعي القربى منحصر في الأمر والمحبوبية أولا، وبيان مراتب غايات الامتثال، وأن قصد الوجه والتمييز هل يعتبر أم لا، وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالنية فقد تقدم في كتاب الصلاة فلا نعيد.
إنما الكلام في المقام في أنه هل يعتبر في الصوم قصد عنوان آخر وراء قصد عنوان الصوم أي الإمساك في الزمان الخاص أم لا؟ (ف) في المتن وعن جماعة من المتقدمين والمتأخرين: (إن تعين الصوم كرمضان) والنذر المعين وما شاكل (كفت فيه نية القربة) ولا يعتبر قصد عنوان آخر (وإلا افتقر إلى التعيين).
وتنقيح القول بالبحث في موارد: الأول: في خصوص صوم رمضان.
الثاني: في الصوم المعين غيره.
الثالث: في الصوم غير المعين أعم من الواجب والمندوب.
النية المعتبرة في الصوم الثالثة: تعتبر في الصوم النية بمعنى الإرادة المحركة - بالمعنى المتقدم - أي كونه بحيث لو التفت ووجد المقتضي والشرائط للفعل يكون ذلك رادعا عنه عن الفعل، لأنه من الواجبات واعتبار الاختيار فيها واضح.
ويعتبر فيه قصد القربة، لأنه من العبادات، وأما الكلام في أن الداعي القربى منحصر في الأمر والمحبوبية أولا، وبيان مراتب غايات الامتثال، وأن قصد الوجه والتمييز هل يعتبر أم لا، وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالنية فقد تقدم في كتاب الصلاة فلا نعيد.
إنما الكلام في المقام في أنه هل يعتبر في الصوم قصد عنوان آخر وراء قصد عنوان الصوم أي الإمساك في الزمان الخاص أم لا؟ (ف) في المتن وعن جماعة من المتقدمين والمتأخرين: (إن تعين الصوم كرمضان) والنذر المعين وما شاكل (كفت فيه نية القربة) ولا يعتبر قصد عنوان آخر (وإلا افتقر إلى التعيين).
وتنقيح القول بالبحث في موارد: الأول: في خصوص صوم رمضان.
الثاني: في الصوم المعين غيره.
الثالث: في الصوم غير المعين أعم من الواجب والمندوب.