____________________
وجه الرجوع إلى الأصل.
الثاني: النصوص المتقدمة المتضمنة لإفطار الإمام (عليه السلام) تقية عن السفاح لو كان منافيا للصوم لما ارتكبه، ولا ينافي ذلك قضاء الإمام (عليه السلام) لجواز كونه على وجه الأفضلية وفيه أن غاية ما يثبت بها جواز الإفطار تكليفا وهو مما لا كلام فيه كما مر - بل قوله (عليه السلام) فكان إفطاري يوما وقضائه... إلى آخر يدل على لزوم القضاء وفساد الصوم.
الثالث: ما دل من النصوص على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها (1) وفيه أن غايته عدم وجوب الكفارة عليها - وليس متعرضا للقضاء مع أنه قد دل النص على ثبوت كفارتين على الزوج (2) ولعله لبطلان صوم الزوجة.
الرابع: حديث رفع التسعة التي منها ما استكرهوا عليه - (3) فإنه يدل على رفع حكمها ومنه القضاء والكفارة في المقام وأورد عليه ثاني الشهيدين بأن المراد رفع المؤاخذة عليه لا رفع جميع أحكامها وفيه ما حقق في الأصول من أن المرفوع بالحديث جميع أحكامها.
ولكن يرد على هذا الوجه: أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم ولا يثبته، وعليه فإذا تعلق الإكراه بجزء من أجزاء المركب الاعتباري المأمور به بما أنه لا يمكن رفع الحكم الضمني وحده يرفع الأمر بالمركب، ولا يثبت تعلق التكليف ببقية الأجزاء والقيود، وعلى ذلك فحديث الرفع في المقام يقتضي سقوط التكليف بالصوم رأسا ومعه يسقط وجوب الكفارة أيضا لأنه مترتب على إفطار الصوم، وأما وجوب القضاء فهو
الثاني: النصوص المتقدمة المتضمنة لإفطار الإمام (عليه السلام) تقية عن السفاح لو كان منافيا للصوم لما ارتكبه، ولا ينافي ذلك قضاء الإمام (عليه السلام) لجواز كونه على وجه الأفضلية وفيه أن غاية ما يثبت بها جواز الإفطار تكليفا وهو مما لا كلام فيه كما مر - بل قوله (عليه السلام) فكان إفطاري يوما وقضائه... إلى آخر يدل على لزوم القضاء وفساد الصوم.
الثالث: ما دل من النصوص على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها (1) وفيه أن غايته عدم وجوب الكفارة عليها - وليس متعرضا للقضاء مع أنه قد دل النص على ثبوت كفارتين على الزوج (2) ولعله لبطلان صوم الزوجة.
الرابع: حديث رفع التسعة التي منها ما استكرهوا عليه - (3) فإنه يدل على رفع حكمها ومنه القضاء والكفارة في المقام وأورد عليه ثاني الشهيدين بأن المراد رفع المؤاخذة عليه لا رفع جميع أحكامها وفيه ما حقق في الأصول من أن المرفوع بالحديث جميع أحكامها.
ولكن يرد على هذا الوجه: أن حديث الرفع إنما يرفع الحكم ولا يثبته، وعليه فإذا تعلق الإكراه بجزء من أجزاء المركب الاعتباري المأمور به بما أنه لا يمكن رفع الحكم الضمني وحده يرفع الأمر بالمركب، ولا يثبت تعلق التكليف ببقية الأجزاء والقيود، وعلى ذلك فحديث الرفع في المقام يقتضي سقوط التكليف بالصوم رأسا ومعه يسقط وجوب الكفارة أيضا لأنه مترتب على إفطار الصوم، وأما وجوب القضاء فهو