____________________
وربما تذكر وجوه أخر، ولوضوح ضعفها أغمضنا عن ذكرها.
فالحق أن يقال: إن صحيح ابن بزيع المتقدم في صدر هذا الفصل يدل على التخيير بين أن يقضي عنه ويتصدق، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال (عليه السلام): يتصدق فإنه أفضل. وقد مر أن إطلاقه يقيد بما إذا لم يكن للميت ولي، وعليه فالأظهر هو التخيير بينهما - كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني.
ولو كان الأكبر خنثى لا يجب عليه للشك في الرجولية التي هي شرط للوجوب، اللهم إلا أن يقال: أنه للعلم الاجمالي بتوجه خطابات الرجال أو النساء إليه لا يمكن إجراء الأصل، فعليه الاحتياط بالقضاء. نعم لو كان معه ذكر أصغر منه لا يجب عليه لعدم ثبوت كونه أكبر لاحتمال كون الخنثى ذكرا والفرض أنه الأكبر، فالأصل براءة الذمة.
لو كان عليه شهران الثامنة: (ولو كان عليه شهران) متتابعان (قضى الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن الآخر) كما عن المشهور، وعن الروضة: أنه مذهب الأصحاب، وعن ظاهر المفيد وصريح الحلي والمصنف والشهيد وسيد الرياض وغيرهم من متأخري المتأخرين: وجوب القضاء تعيينا، إلا أن يكون من كفارة مخيرة فيتخير بين صومهما وبين العتق والإطعام من مال الميت.
واستدل للأول: بخبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول
فالحق أن يقال: إن صحيح ابن بزيع المتقدم في صدر هذا الفصل يدل على التخيير بين أن يقضي عنه ويتصدق، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال (عليه السلام): يتصدق فإنه أفضل. وقد مر أن إطلاقه يقيد بما إذا لم يكن للميت ولي، وعليه فالأظهر هو التخيير بينهما - كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني.
ولو كان الأكبر خنثى لا يجب عليه للشك في الرجولية التي هي شرط للوجوب، اللهم إلا أن يقال: أنه للعلم الاجمالي بتوجه خطابات الرجال أو النساء إليه لا يمكن إجراء الأصل، فعليه الاحتياط بالقضاء. نعم لو كان معه ذكر أصغر منه لا يجب عليه لعدم ثبوت كونه أكبر لاحتمال كون الخنثى ذكرا والفرض أنه الأكبر، فالأصل براءة الذمة.
لو كان عليه شهران الثامنة: (ولو كان عليه شهران) متتابعان (قضى الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن الآخر) كما عن المشهور، وعن الروضة: أنه مذهب الأصحاب، وعن ظاهر المفيد وصريح الحلي والمصنف والشهيد وسيد الرياض وغيرهم من متأخري المتأخرين: وجوب القضاء تعيينا، إلا أن يكون من كفارة مخيرة فيتخير بين صومهما وبين العتق والإطعام من مال الميت.
واستدل للأول: بخبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول