____________________
بعدم الخروج منها يجوز الخروج لها، ولا يوجب الخروج البطلان، لأنها حينئذ من الحاجة التي لا بد منها، وإلا فلا يجوز.
ومنها عبادة المريض وتشييع الجنازة بلا خلاف، وعن التذكرة: أنه قول علمائنا.
ويشهد به: صحيح الحلبي المتقدم: ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع (1).
فروع 1 - إذا خرج المعتكف لحاجة لا بد منها، فهل يجب مراعاة أقرب الطرق كما هو المنسوب إلى الأصحاب، أم لا كما عن النجاة؟ وجهان: من اطلاق الأدلة، ومن أن الخروج الجائز هو الكون الذي لا بد منه، فإذا سلك أبعد الطرق لا يكون الزائد لحاجة، فلا يجوز إلا إذا كان التفاوت يسيرا لا يعتني به. وهذا هو الأرجح، فما عن الأصحاب أظهر.
ولو كان الأقرب مما لا يليق بشأنه أو كان فيه مهانة عليه أو غضاضة فهل يجوز إلا بعد حينئذ كما لو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته وكانت إجابته مستلزمة للمشقة بالاحتشام فيجوز له أن يمضي إلى منزله البعيد عن المسجد كما عن المصنف ره، أم لا كما عن الحدائق؟ وجهان: أظهرهما الأول، فإن اختيار إلا بعد حينئذ لكونه حاجة لا بد منها عرفا كما لا يخفى.
ومنها عبادة المريض وتشييع الجنازة بلا خلاف، وعن التذكرة: أنه قول علمائنا.
ويشهد به: صحيح الحلبي المتقدم: ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع (1).
فروع 1 - إذا خرج المعتكف لحاجة لا بد منها، فهل يجب مراعاة أقرب الطرق كما هو المنسوب إلى الأصحاب، أم لا كما عن النجاة؟ وجهان: من اطلاق الأدلة، ومن أن الخروج الجائز هو الكون الذي لا بد منه، فإذا سلك أبعد الطرق لا يكون الزائد لحاجة، فلا يجوز إلا إذا كان التفاوت يسيرا لا يعتني به. وهذا هو الأرجح، فما عن الأصحاب أظهر.
ولو كان الأقرب مما لا يليق بشأنه أو كان فيه مهانة عليه أو غضاضة فهل يجوز إلا بعد حينئذ كما لو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته وكانت إجابته مستلزمة للمشقة بالاحتشام فيجوز له أن يمضي إلى منزله البعيد عن المسجد كما عن المصنف ره، أم لا كما عن الحدائق؟ وجهان: أظهرهما الأول، فإن اختيار إلا بعد حينئذ لكونه حاجة لا بد منها عرفا كما لا يخفى.