____________________
الجواب عن ذلك بأن القضاء إنما هو لفوت الملاك وإن لم يفت الواجب.
بل أقول: إنه لا دليل عليه، مضافا إلى أن النصوص المتقدمة لو لم تكن صريحة في عدم المشروعية لا ريب في ظهورها في ذلك، فالأظهر عدم الاستحباب.
ثم إن الظاهر عدم الاختصاص بما فات في المرض، بل الظاهر شموله لما فات عنه عن عذر لم يرتفع حتى مات، أم ارتفع ولم يتمكن من القضاء، نعم في خصوص السفر كلام سيأتي.
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم الثانية: (ولو مات) المريض (بعد استقرار الصوم) عليه يجب على وليه قضاءه عنه كما هو المعروف بين الأصحاب، بل في المنتهى ذهب إليه علمائنا، ولم ينقل الخلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه، والانتصار: فأوجب الصدقة من ماله وإن لم يكن له مال صام عنه، والمبسوط والاقتصاد والجمل فخير فيها بينهما.
وأما النصوص فهي طائفتان:
الأولى: ما تدل على ما هو المشهور بين الأصحاب: كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال (عليه السلام): يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟
فقال (عليه السلام): لا إلا الرجال (1).
ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات
بل أقول: إنه لا دليل عليه، مضافا إلى أن النصوص المتقدمة لو لم تكن صريحة في عدم المشروعية لا ريب في ظهورها في ذلك، فالأظهر عدم الاستحباب.
ثم إن الظاهر عدم الاختصاص بما فات في المرض، بل الظاهر شموله لما فات عنه عن عذر لم يرتفع حتى مات، أم ارتفع ولم يتمكن من القضاء، نعم في خصوص السفر كلام سيأتي.
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم الثانية: (ولو مات) المريض (بعد استقرار الصوم) عليه يجب على وليه قضاءه عنه كما هو المعروف بين الأصحاب، بل في المنتهى ذهب إليه علمائنا، ولم ينقل الخلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه، والانتصار: فأوجب الصدقة من ماله وإن لم يكن له مال صام عنه، والمبسوط والاقتصاد والجمل فخير فيها بينهما.
وأما النصوص فهي طائفتان:
الأولى: ما تدل على ما هو المشهور بين الأصحاب: كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال (عليه السلام): يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟
فقال (عليه السلام): لا إلا الرجال (1).
ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات