____________________
وجوب القضاء إذا كان العذر غير المرض الثالثة: ما ذكرناه من أنه لا يجب القضاء على الولي إذا كان العذر المسوغ لإفطار الميت باقيا إلى حين الموت هل يكون عاما للسفر وغيره، فلو سافر في شهر رمضان وكان باقيا على سفره حتى مات لا يجب على الولي القضاء عنه كما نسب إلى المشهور، (أو) يختص بالمرض فلو كان (الفوات بسفر وغيره) عدا المرض (قضى الولي) كما في المتن، أو يكون خصوص السفر مستثنى من ذلك الحكم العام وهو عدم القضاء على الولي إذا لم يستقر الوجوب على الميت كما عن التهذيب والمقنع والجامع والمدارك، أم يختص الاستثناء بخصوص السفر غير الضروري كما عن الشهيد الثاني ره؟ وجوه: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.
وقد استدل للقول الأول: بما في صحيح أبي بصير المتقدم في سقوط وجوب القضاء عن الولي لو مات الميت في مرضه من التعليل له بأن الله لم يجعله عليها، فإنه يدل على أن كل صوم لم يجب على الميت في زمان حياته لا يجب على الولي القضاء عنه فيشمل ما لو كان مسافرا لعدم وجوبه عليه، وكذا التعليل لوجوبه في مرسل ابن بكير المتقدم فيما لو برأ ولم يقض بأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
واستدل لاستثناء السفر بقول مطلق بجملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال (عليه السلام): أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (1).
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): في الرجل يسافر في شهر رمضان
وقد استدل للقول الأول: بما في صحيح أبي بصير المتقدم في سقوط وجوب القضاء عن الولي لو مات الميت في مرضه من التعليل له بأن الله لم يجعله عليها، فإنه يدل على أن كل صوم لم يجب على الميت في زمان حياته لا يجب على الولي القضاء عنه فيشمل ما لو كان مسافرا لعدم وجوبه عليه، وكذا التعليل لوجوبه في مرسل ابن بكير المتقدم فيما لو برأ ولم يقض بأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
واستدل لاستثناء السفر بقول مطلق بجملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال (عليه السلام): أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (1).
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): في الرجل يسافر في شهر رمضان