____________________
مال المسلمين إذا لم يكن له ولي (1).
والجواب عنه: أنه إن أمكن حمل هذه النصوص على إرادة بيت مال الإمام من بيت مال المسلمين ولو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع التعارض بين الأخبار، وإلا فيقدم ما تقدم للشهرة ومخالفة العامة وغيرهما من المرجحات.
الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام (عليه السلام) (و) الثاني عشر: (الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام (عليه السلام) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، وعن الحلي: دعوى الاجماع عليه، وعن المنتهى في كتاب الخمس: أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس، واستجوده في المدارك، وعن بعض التفصيل بين الغزو والدفاع فالغنائم مع الغزو للإمام ومع الدفاع للمغنم، وعن بعضهم: التفصيل بين الغزو للدعاة إلى الاسلام فالغنيمة للإمام وبين ما إذا كان للقهر والغلبة فيجب الخمس، وفي العروة:
التفصيل بين صورة إمكان الاستيذان فهي للإمام وبين صورة عدم إمكانه فليس عليه إلا الخمس.
والأول أظهر ويشهد له: صحيح معاوية بن وهب أو حسنه بإبراهيم بن هاشم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال (عليه السلام): إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما
والجواب عنه: أنه إن أمكن حمل هذه النصوص على إرادة بيت مال الإمام من بيت مال المسلمين ولو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع التعارض بين الأخبار، وإلا فيقدم ما تقدم للشهرة ومخالفة العامة وغيرهما من المرجحات.
الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام (عليه السلام) (و) الثاني عشر: (الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام (عليه السلام) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، وعن الحلي: دعوى الاجماع عليه، وعن المنتهى في كتاب الخمس: أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس، واستجوده في المدارك، وعن بعض التفصيل بين الغزو والدفاع فالغنائم مع الغزو للإمام ومع الدفاع للمغنم، وعن بعضهم: التفصيل بين الغزو للدعاة إلى الاسلام فالغنيمة للإمام وبين ما إذا كان للقهر والغلبة فيجب الخمس، وفي العروة:
التفصيل بين صورة إمكان الاستيذان فهي للإمام وبين صورة عدم إمكانه فليس عليه إلا الخمس.
والأول أظهر ويشهد له: صحيح معاوية بن وهب أو حسنه بإبراهيم بن هاشم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال (عليه السلام): إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما