____________________
الإكراه على الجماع والمطاوعة.
(الثالثة: المكره لزوجته) في شهر رمضان على الجماع وهما صائمان (يتحمل عنها الكفارة) والتعزير، فيعزر خمسين سوطا.
(والمطاوعة تكفر عن نفسها) وتعزر خمسة وعشرين سوطا بلا خلاف، وعن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر: دعوى الاجماع على ذلك، بل عن المعتبر: حكاية الاجماع عن جمع من علمائنا.
ويشهد به ما عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (1). وضعفه لا يضر للعمل، وفي المنتهى: وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن أصحابنا ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل بها، وتسبقه الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام، وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين. انتهى.
فما عن العماني من أن عليه كفارة واحدة في صورة الإكراه وليس عليها شئ، لا وجه له سوى ما عن الجمهور من أنه يسقط الكفارة عنها لصحة صومها، وهو كما ترى اجتهاد في مقابل النص.
وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع:
(الثالثة: المكره لزوجته) في شهر رمضان على الجماع وهما صائمان (يتحمل عنها الكفارة) والتعزير، فيعزر خمسين سوطا.
(والمطاوعة تكفر عن نفسها) وتعزر خمسة وعشرين سوطا بلا خلاف، وعن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر: دعوى الاجماع على ذلك، بل عن المعتبر: حكاية الاجماع عن جمع من علمائنا.
ويشهد به ما عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (1). وضعفه لا يضر للعمل، وفي المنتهى: وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن أصحابنا ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل بها، وتسبقه الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام، وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين. انتهى.
فما عن العماني من أن عليه كفارة واحدة في صورة الإكراه وليس عليها شئ، لا وجه له سوى ما عن الجمهور من أنه يسقط الكفارة عنها لصحة صومها، وهو كما ترى اجتهاد في مقابل النص.
وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع: