____________________
كتاب الصوم (كتاب الصوم) ويلحقه الاعتكاف (وفيه أبواب: الباب الأول:) في بيان ماهيته وما يتحقق به ووجوبه ونيته وأحكامه.
وفيه مسائل: الأولى: (الصوم) في اللغة: هو الإمساك كما عن جماعة من اللغويين، أو إمساك الحيوان كما عن آخرين، وعن أبي عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، وعن ابن دريد: كل شئ سكنت حركته فقد صام صوما.
(وهو) شرعا (الإمساك عن المفطرات مع النية) كما صرح به غير واحد، وفي الشرائع وغيرها: هو الكف عن المفطرات مع النية، وعن جماعة: أنه توطين النفس على ترك ما يأتي من المفطرات.
وحيث إن البحث في ذلك لا يترتب عليه أثر، فعدم التعرض له أولى، نعم هنا أمران لا بد من التعرض لهما:
أحدهما: أن الصوم في عرف المتشرعة وإطلاقات الشارع الأقدس ليس له معنى آخر غير معناه اللغوي، وإنما هو أحد مصاديقه يطلق عليه، وما في جملة من الكلمات من تعريفه بالكف عن المفطرات ليس من جهة أخذ الكف فيه، بل من جهة ما قيل إن الترك المجرد خارج عن تحت الاختيار لكونه أزليا فلا يتعلق به الأمر.
ويرد عليه: أن الترك وإن كان أزلا خارجا عن تحت الاختيار إلا أنه بقاء اختياري، وإلا لم يكن الفعل اختياريا كما هو واضح، بل لا يعقل صدور الترك المعتبرة فيه عن العزم عليها بأجمعها، فإن للتروك أسبابا كثيرة، فربما يجتمع مع بعضها عدم المقتضي للفعل، وعدم التمكن منه وما شاكل، فالترك في أمثال هذه الموارد مستند إلى عدم المقتضي وعدم القدرة لا إلى نية الترك والعزم عليه الذي هو من قبيل الموانع،
وفيه مسائل: الأولى: (الصوم) في اللغة: هو الإمساك كما عن جماعة من اللغويين، أو إمساك الحيوان كما عن آخرين، وعن أبي عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، وعن ابن دريد: كل شئ سكنت حركته فقد صام صوما.
(وهو) شرعا (الإمساك عن المفطرات مع النية) كما صرح به غير واحد، وفي الشرائع وغيرها: هو الكف عن المفطرات مع النية، وعن جماعة: أنه توطين النفس على ترك ما يأتي من المفطرات.
وحيث إن البحث في ذلك لا يترتب عليه أثر، فعدم التعرض له أولى، نعم هنا أمران لا بد من التعرض لهما:
أحدهما: أن الصوم في عرف المتشرعة وإطلاقات الشارع الأقدس ليس له معنى آخر غير معناه اللغوي، وإنما هو أحد مصاديقه يطلق عليه، وما في جملة من الكلمات من تعريفه بالكف عن المفطرات ليس من جهة أخذ الكف فيه، بل من جهة ما قيل إن الترك المجرد خارج عن تحت الاختيار لكونه أزليا فلا يتعلق به الأمر.
ويرد عليه: أن الترك وإن كان أزلا خارجا عن تحت الاختيار إلا أنه بقاء اختياري، وإلا لم يكن الفعل اختياريا كما هو واضح، بل لا يعقل صدور الترك المعتبرة فيه عن العزم عليها بأجمعها، فإن للتروك أسبابا كثيرة، فربما يجتمع مع بعضها عدم المقتضي للفعل، وعدم التمكن منه وما شاكل، فالترك في أمثال هذه الموارد مستند إلى عدم المقتضي وعدم القدرة لا إلى نية الترك والعزم عليه الذي هو من قبيل الموانع،