____________________
له قال (عليه السلام) ليس عليه شئ (1). وحمله على الجاهل القاصر غير ظاهر، ومثله حمله على نفي خصوص الكفارة فإنه خلاف إطلاقه، نعم هو مختص بالجاهل المعتقد عدم المفطرية ولا يشمل المتردد إلا المتردد الذي يقتضي العقل أو الشرع جواز الفعل بالنسبة إليه فإنه حينئذ يرى أنه حلال له غاية الأمر حلالا ظاهريا وإطلاق الموثق يشمله.
وأورد عليه بأن النسبة بينه وبين كل من أدلة القضاء والكفارة عموم من وجه:
لأن عدم الشئ عليه أعم من القضاء والكفارة والعقاب وأدلة القضاء والكفارة أعم من العالم والجاهل - والترجيح لأدلة القضاء والكفارة للشهرة.
وأجيب عنه تارة كما عن بعض المعاصرين بأن الشهرة الفتوائية لا تصلح للترجيح مع أن إعمال الترجيح في تعارض العامين من وجه خلاف التحقيق، وأخرى كما في المستند بأن أخبار الكفارة وإن كانت مخصوصة على الظاهر بالكفارة فيتوهم وجه خصوصية لها إلا أن ثبوت الكفارة يستلزم ثبوت القضاء أيضا بالإجماع المركب بل الإثم للتقصير فتساوي الموثق من تلك الجهة فالموثقة أخص مطلقا منها لاختصاصها بالجهل فتقدم عليها - وأما أخبار القضاء فالنسبة بينها وبين الموثقة وإن كانت عموما من وجه إلا أن الأصل مع الموثقة وهو المرجع عند فقد الترجيح والتخيير كما في المقام وهو مع عدم القضاء، وثالثة بما في رسالة صوم الشيخ الأعظم ره - وهو حكومة الموثق على أدلة القضاء والكفارة إذ لو قدمت تلك الأدلة لم يبق له مورد النفي إذ لا ينفي حكما إلا وعليه دليل يقتضي وجوده لولاه.
وفي كل نظر: أما الأول: فلما حققناه في محله من أن اللازم في تعارض العامين من وجه الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير - وأن المرجح الأول هو الشهرة
وأورد عليه بأن النسبة بينه وبين كل من أدلة القضاء والكفارة عموم من وجه:
لأن عدم الشئ عليه أعم من القضاء والكفارة والعقاب وأدلة القضاء والكفارة أعم من العالم والجاهل - والترجيح لأدلة القضاء والكفارة للشهرة.
وأجيب عنه تارة كما عن بعض المعاصرين بأن الشهرة الفتوائية لا تصلح للترجيح مع أن إعمال الترجيح في تعارض العامين من وجه خلاف التحقيق، وأخرى كما في المستند بأن أخبار الكفارة وإن كانت مخصوصة على الظاهر بالكفارة فيتوهم وجه خصوصية لها إلا أن ثبوت الكفارة يستلزم ثبوت القضاء أيضا بالإجماع المركب بل الإثم للتقصير فتساوي الموثق من تلك الجهة فالموثقة أخص مطلقا منها لاختصاصها بالجهل فتقدم عليها - وأما أخبار القضاء فالنسبة بينها وبين الموثقة وإن كانت عموما من وجه إلا أن الأصل مع الموثقة وهو المرجع عند فقد الترجيح والتخيير كما في المقام وهو مع عدم القضاء، وثالثة بما في رسالة صوم الشيخ الأعظم ره - وهو حكومة الموثق على أدلة القضاء والكفارة إذ لو قدمت تلك الأدلة لم يبق له مورد النفي إذ لا ينفي حكما إلا وعليه دليل يقتضي وجوده لولاه.
وفي كل نظر: أما الأول: فلما حققناه في محله من أن اللازم في تعارض العامين من وجه الرجوع إلى أخبار الترجيح والتخيير - وأن المرجح الأول هو الشهرة