____________________
نفسه للاعتكاف، وأما إذا لزم منه في مورد فقد الصورة فهو لا يدل على عدم بطلانه.
الثاني: (ويستحب) له (الاشتراط)، وصحيح أبي بصير المتقدم: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم وغيره تشهد به (1). وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
اعتبار إباحة اللبث في المسجد الثالث: إذا حرم اللبث في المسجد فهل يبطل الاعتكاف، أم لا؟ ونخبة القول فيه: أنه تارة يكون اللبث في نفسه محرما كما لو كان جنبا، وأخرى يكون المحرم التصرف الملازم له كما لو جلس على فراش مغصوب.
أما الأول: فالأظهر بطلان الاعتكاف، لأنه إذا كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على موجود واحد لا مناص عن القول بالامتناع، فلو كان الاعتكاف مستحبا أو واجبا غير معين يقدم جانب النهي بلا كلام، فيتمحض المجمع في كونه منهيا عنه، فلا محالة يكون فاسدا.
وأما الثاني: فالأظهر الصحة وإن أثم فإن الاعتكاف المأمور به هو مجرد الكون في المسجد ولو بلا قرار، والمحرم هو القرار، والجلوس على الفراش مثلا، فلكل منهما وجود غير ما للآخر، فلا مناص عن البناء على الجواز غاية الأمر إذا انحصر المكث في المسجد في القرار على الفراش المغصوب يقع التزاحم بين التكليفين، وحيث إن المختار هو صحة الترتب فيكون الاعتكاف - ولو مع تقديم الغصب - مأمورا به بنحو الترتب فيصح.
الثاني: (ويستحب) له (الاشتراط)، وصحيح أبي بصير المتقدم: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم وغيره تشهد به (1). وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
اعتبار إباحة اللبث في المسجد الثالث: إذا حرم اللبث في المسجد فهل يبطل الاعتكاف، أم لا؟ ونخبة القول فيه: أنه تارة يكون اللبث في نفسه محرما كما لو كان جنبا، وأخرى يكون المحرم التصرف الملازم له كما لو جلس على فراش مغصوب.
أما الأول: فالأظهر بطلان الاعتكاف، لأنه إذا كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على موجود واحد لا مناص عن القول بالامتناع، فلو كان الاعتكاف مستحبا أو واجبا غير معين يقدم جانب النهي بلا كلام، فيتمحض المجمع في كونه منهيا عنه، فلا محالة يكون فاسدا.
وأما الثاني: فالأظهر الصحة وإن أثم فإن الاعتكاف المأمور به هو مجرد الكون في المسجد ولو بلا قرار، والمحرم هو القرار، والجلوس على الفراش مثلا، فلكل منهما وجود غير ما للآخر، فلا مناص عن البناء على الجواز غاية الأمر إذا انحصر المكث في المسجد في القرار على الفراش المغصوب يقع التزاحم بين التكليفين، وحيث إن المختار هو صحة الترتب فيكون الاعتكاف - ولو مع تقديم الغصب - مأمورا به بنحو الترتب فيصح.