____________________
اعتبار استدامة اللبث في المسجد الموضع الرابع: في أحكامه.
وهي أمور: الأول: (ولا) يجوز أن (يخرج) المعتكف (عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشيع أخ أو عيادة مريض أو صلاة جنازة أو إقامة شهادة) كما هو المعروف بين الأصحاب.
فالكلام في موردين: الأول: في المستثنى منه.
الثاني: في المستثنى.
أما الأول: فلا خلاف في وجوب استدامة اللبث في المسجد، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي الرياض: باجماع العلماء كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى، وفي التذكرة: لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلا لضرورة باجماع العلماء كافة. انتهى.
وتشهد له: جملة من النصوص: كصحيح داود بن سرحان: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله: إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟
فقال (عليه السلام): لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. الحديث (1). وموثق عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة (2). ونحوهما غيرهما من النصوص، وسمير عليك طرف منها في ضمن
وهي أمور: الأول: (ولا) يجوز أن (يخرج) المعتكف (عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشيع أخ أو عيادة مريض أو صلاة جنازة أو إقامة شهادة) كما هو المعروف بين الأصحاب.
فالكلام في موردين: الأول: في المستثنى منه.
الثاني: في المستثنى.
أما الأول: فلا خلاف في وجوب استدامة اللبث في المسجد، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي الرياض: باجماع العلماء كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى، وفي التذكرة: لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلا لضرورة باجماع العلماء كافة. انتهى.
وتشهد له: جملة من النصوص: كصحيح داود بن سرحان: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله: إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟
فقال (عليه السلام): لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. الحديث (1). وموثق عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة (2). ونحوهما غيرهما من النصوص، وسمير عليك طرف منها في ضمن