____________________
المتقدمة شاهدة به، وأما خبر داود بن الحصين عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث -: لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو مرة واحدة (1). فلمعارضته مع النصوص المتقدمة وعدم عمل أحد من الأصحاب به سيما مع ما فيه من التفصيل لا بد من طرحه.
5 - هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة كما صرح به غير واحد لعموم ما دل على قبولها، أم لا كما عن تذكرة المصنف ره وأسنده إلى علمائنا، لاختصاص مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميين ولأصل البراءة، ولما في النصوص المتقدمة من أنه لا يثبت الهلال إلا بشهادة رجلين عدلين؟ وجهان: أظهرهما الأول: لأن البينة حجة مطلقا كما مر، وأصالة البراءة لا تجري مع الإطلاق، ولا ينافي ذلك مع النصوص المتقدمة لأنه بهذه الشهادة تثبت شهادة رجلين عدلين، وبها يثبت الهلال.
حجية خبر العدل الواحد في ثبوت الهلال 6 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يقبل قول العدل الواحد في ثبوت الهلال، بل عن الخلاف والغنية، الاجماع عليه، وعن الديلمي: ثبوت هلال رمضان به.
والكلام في موردين:
الأول: في أنه هل يكون خبر الواحد حجة في الموضوعات كما هو حجة في الأحكام أم لا.
الثاني: في خصوص ثبوت الهلال به.
أما الأول: فالأظهر حجيته فيها لعموم ما دل على حجيته في الأحكام من بناء
5 - هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة كما صرح به غير واحد لعموم ما دل على قبولها، أم لا كما عن تذكرة المصنف ره وأسنده إلى علمائنا، لاختصاص مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميين ولأصل البراءة، ولما في النصوص المتقدمة من أنه لا يثبت الهلال إلا بشهادة رجلين عدلين؟ وجهان: أظهرهما الأول: لأن البينة حجة مطلقا كما مر، وأصالة البراءة لا تجري مع الإطلاق، ولا ينافي ذلك مع النصوص المتقدمة لأنه بهذه الشهادة تثبت شهادة رجلين عدلين، وبها يثبت الهلال.
حجية خبر العدل الواحد في ثبوت الهلال 6 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يقبل قول العدل الواحد في ثبوت الهلال، بل عن الخلاف والغنية، الاجماع عليه، وعن الديلمي: ثبوت هلال رمضان به.
والكلام في موردين:
الأول: في أنه هل يكون خبر الواحد حجة في الموضوعات كما هو حجة في الأحكام أم لا.
الثاني: في خصوص ثبوت الهلال به.
أما الأول: فالأظهر حجيته فيها لعموم ما دل على حجيته في الأحكام من بناء