____________________
الأولى لأنها اشتهرت بين الأصحاب، فيقدم ويقيد إطلاق الآيتين بها.
فالأظهر مفطرية البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا.
البقاء على الجنابة في غير رمضان وتمام الكلام بالبحث في فروع:
1 - هل البقاء على الجنابة من المفطرات في غير صوم شهر رمضان أم لا؟ فيه أقوال: والكلام فيه في موارد:
الأول: في قضاء شهر رمضان: والمشهور بين الأصحاب: أنه يوجب فساد الصوم، وعن المنتهى: التردد فيه، وعن المعتبر: الميل إلى عدم المفسدية.
ويشهد للمشهور صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال (عليه السلام): لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره (1).
وصحيحه الآخر: كتب أبي إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا (2). ونحوهما موثق سماعة (3).
واستدل للقول الآخر، بخبر ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن
فالأظهر مفطرية البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا.
البقاء على الجنابة في غير رمضان وتمام الكلام بالبحث في فروع:
1 - هل البقاء على الجنابة من المفطرات في غير صوم شهر رمضان أم لا؟ فيه أقوال: والكلام فيه في موارد:
الأول: في قضاء شهر رمضان: والمشهور بين الأصحاب: أنه يوجب فساد الصوم، وعن المنتهى: التردد فيه، وعن المعتبر: الميل إلى عدم المفسدية.
ويشهد للمشهور صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال (عليه السلام): لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره (1).
وصحيحه الآخر: كتب أبي إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا (2). ونحوهما موثق سماعة (3).
واستدل للقول الآخر، بخبر ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن