فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ١٩٤

____________________
حكم إنشاد الشعر ومما حكم بكراهته للصائم: إنشاد الشعر وقد دلت النصوص عليه: كصحيح حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل قال: قلت: وإن كان شعر حق؟ قال (عليه السلام):
وإن كان شعر حق (1).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا؟ قال (عليه السلام): وإن كان فينا (2). ولكن في المقام كلامين للمحدثين المحققين كل منهما حسن.
قال صاحب الحدائق ره: إن أصحابنا قد خصوا الكراهة بالنسبة إلى إنشاد الشعر في المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك من الأزمنة الشريفة والبقاع المنيفة، بما كان من الأشعار الدنيوية الخارجة عما ذكرناه، وممن صرح بذلك شيخنا الشهيد في الذكرى والشهيد في جملة من شروحه، والمحقق الشيخ علي والسيد السند في المدارك، ومن الأخبار الظاهرة في ما ذكرناه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): عن إنشاد الشعر في الطواف فقال: ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به. ومورده في الطواف مع تصريح النصوص بالنهي عنه في الحرم، وللمحرم، ثم استدل بالأخبار العديدة الواردة في مدح الشعر في أهل البيت وفي مراثيهم (4)

1 - الوسائل باب 13 من أبواب آداب الصائم حديث 1.
2 - الوسائل باب 13 من أبواب آداب الصائم حديث 2.
3 - الوسائل باب 54 من أبواب الطواف حديث 1 مع اختلاف يسير كتاب الحج.
4 - الوسائل باب 105 من أبواب المزار وما يناسبه.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست