____________________
واستدل من تأخر عنه: بصحيح ابن مسلم المتقدم الحاصر للمفطرات في أمور ليس القئ منها، وبصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة (1). بدعوى أن الجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي البناء على عدم وجوب القضاء به مع كونه حراما.
ولكن الأصل لا يرجع إليه مع وجود الدليل، وكون الصوم إمساكا عما يدخل الجوف خاصة - اجتهاد في مقابل النص، وإطلاق صحيح ابن مسلم يقيد بالنصوص المتقدمة، والجمع بين صحيح ابن ميمون وما تقدم يقتضي تقييد إطلاق الصحيح بما لو ذرعه القئ، للتصريح في النصوص السابقة بعدم وجوب القضاء في هذه الصورة، فالأظهر وجوب القضاء عليه خاصة.
ولو ذرعه القئ لا شئ عليه، من غير فرق بين ما إذا كان من محرم أو غيره استكثر، أم لا: لإطلاق النصوص المتقدمة، فما عن ابن الجنيد من وجوب القضاء به إذا كان من محرم بل عليه إذا استكثر الكفارة أيضا، ضعيف مخالف للأدلة ولا وجه له.
فروع 1 - لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، لأن الخروج بالتجشؤ لا يفطر كما تشهد به النصوص الآتية، والنزول بلا اختيار أيضا كذلك لما سيأتي من اعتبار الاختيار في تحقق الإفطار، أضف إلى ذلك صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام أيفطر ذلك؟ قال (عليه السلام): لا قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟
ولكن الأصل لا يرجع إليه مع وجود الدليل، وكون الصوم إمساكا عما يدخل الجوف خاصة - اجتهاد في مقابل النص، وإطلاق صحيح ابن مسلم يقيد بالنصوص المتقدمة، والجمع بين صحيح ابن ميمون وما تقدم يقتضي تقييد إطلاق الصحيح بما لو ذرعه القئ، للتصريح في النصوص السابقة بعدم وجوب القضاء في هذه الصورة، فالأظهر وجوب القضاء عليه خاصة.
ولو ذرعه القئ لا شئ عليه، من غير فرق بين ما إذا كان من محرم أو غيره استكثر، أم لا: لإطلاق النصوص المتقدمة، فما عن ابن الجنيد من وجوب القضاء به إذا كان من محرم بل عليه إذا استكثر الكفارة أيضا، ضعيف مخالف للأدلة ولا وجه له.
فروع 1 - لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، لأن الخروج بالتجشؤ لا يفطر كما تشهد به النصوص الآتية، والنزول بلا اختيار أيضا كذلك لما سيأتي من اعتبار الاختيار في تحقق الإفطار، أضف إلى ذلك صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام أيفطر ذلك؟ قال (عليه السلام): لا قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟