____________________
من الأمرين، غاية الأمر إذا تماثل الكفارتان تتداخلان بناءا على ما هو المختار عندنا من أصالة التداخل، وإلا فلا.
وهل تجب كفارة أخرى غير كفارة الجماع في الاعتكاف لو واقعها في النهار في غير ما ذكر كما عن السيد والحلي والشيخ في غير النهاية والصدوق وغيرهم، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه أم لا؟
استدل للأول: باطلاق قوله في خبر عبد الأعلى: فإن وطأها نهارا؟ قال (عليه السلام): عليه كفارتان: وبما عن المقنع والإسكافي: أن بذلك رواية.
ولكن يرد على الأول: أن مفروض المسألة في الخبر الوطء في شهر رمضان.
ويرد على الثاني: أنه غير ثابت، ويمكن أن يكون مرادهما الخبر المشار إليه.
فالأظهر عدمه.
افساد الاعتكاف بغير الجماع.
(و) السابع: (لو أفطر بغيره) أي غير الجماع (مما يوجب الكفارة فإن وجب) الاعتكاف (بالنذر المعين كفر وإلا فلا إلا في الثالث).
وحاصله: أنه إن أفطر صومه بما يوجب الكفارة لو كان في رمضان في اليومين الأولين لا تجب عليه الكفارة إلا أن يكون واجبا معينا، وإن أفطر في اليوم الثالث وجبت الكفارة، وبذلك أفتى المحقق في محكي المعتبر وجماعة آخرون.
وعن المفيد والسيدين والحلبي والديلمي: اطلاق لزوم الكفارة بحيث يشمل جميع الصور المتقدمة، وعن الشيخ ومن تبعه وعن المدارك: نسبته إلى أكثر المتأخرين تخصيص الكفارة بالجماع حسب، واقتصروا في غيره من المفطرات على القضاء.
وهل تجب كفارة أخرى غير كفارة الجماع في الاعتكاف لو واقعها في النهار في غير ما ذكر كما عن السيد والحلي والشيخ في غير النهاية والصدوق وغيرهم، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه أم لا؟
استدل للأول: باطلاق قوله في خبر عبد الأعلى: فإن وطأها نهارا؟ قال (عليه السلام): عليه كفارتان: وبما عن المقنع والإسكافي: أن بذلك رواية.
ولكن يرد على الأول: أن مفروض المسألة في الخبر الوطء في شهر رمضان.
ويرد على الثاني: أنه غير ثابت، ويمكن أن يكون مرادهما الخبر المشار إليه.
فالأظهر عدمه.
افساد الاعتكاف بغير الجماع.
(و) السابع: (لو أفطر بغيره) أي غير الجماع (مما يوجب الكفارة فإن وجب) الاعتكاف (بالنذر المعين كفر وإلا فلا إلا في الثالث).
وحاصله: أنه إن أفطر صومه بما يوجب الكفارة لو كان في رمضان في اليومين الأولين لا تجب عليه الكفارة إلا أن يكون واجبا معينا، وإن أفطر في اليوم الثالث وجبت الكفارة، وبذلك أفتى المحقق في محكي المعتبر وجماعة آخرون.
وعن المفيد والسيدين والحلبي والديلمي: اطلاق لزوم الكفارة بحيث يشمل جميع الصور المتقدمة، وعن الشيخ ومن تبعه وعن المدارك: نسبته إلى أكثر المتأخرين تخصيص الكفارة بالجماع حسب، واقتصروا في غيره من المفطرات على القضاء.