____________________
الاجزاء مطلقا.
وبذلك ظهر ما في كلام بعض المعاصرين من أن لازم القول بالإجزاء مطلقا القول بالإجزاء والصحة في العالم أيضا، فإن العالم يضيف الفعل إلى المولى على نحو التشريع المبغوض له فلا يكون مقربا.
وأما النصوص، ففي خبر سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الاجتزاء بصوم يوم الشك على أنه من شعبان: فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده (1).
وفي خبر الزهري المتقدم: لأن الفرض وقع على اليوم بعينه. ونحوهما غيرهما.
قصد النوع في صوم غير رمضان وأما المورد الثاني: وهو الصوم المعين غير صوم شهر رمضان، ففيه أقوال:
أحدها: ما عن السيد والحلي والمصنف في أكثر كتبه وثاني الشهيدين وسيد المدارك وهو:
عدم لزوم عنوان آخر سوى عنوان صوم الغد.
ثانيهما: ما عن الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في الشرائع والنافع والمصنف في المختلف والشهيد في الدروس واللمعة وهو: لزوم تعيين المأمور به.
ثالثها: التفصيل بين النذر المعين وغيره كالإجارة المعينة والقضاء المضيق، فيعتبر في الثاني دون الأول، وقد استند هذا القول إلى أكثر القائلين بالقول الأول، بل في المستند لم أجد خلافا في لزوم التعيين في القسم الثاني.
ونخبة القول في المقام: أن الصوم المأمور به إن كان قد أخذ فيه عنوان آخر
وبذلك ظهر ما في كلام بعض المعاصرين من أن لازم القول بالإجزاء مطلقا القول بالإجزاء والصحة في العالم أيضا، فإن العالم يضيف الفعل إلى المولى على نحو التشريع المبغوض له فلا يكون مقربا.
وأما النصوص، ففي خبر سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الاجتزاء بصوم يوم الشك على أنه من شعبان: فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده (1).
وفي خبر الزهري المتقدم: لأن الفرض وقع على اليوم بعينه. ونحوهما غيرهما.
قصد النوع في صوم غير رمضان وأما المورد الثاني: وهو الصوم المعين غير صوم شهر رمضان، ففيه أقوال:
أحدها: ما عن السيد والحلي والمصنف في أكثر كتبه وثاني الشهيدين وسيد المدارك وهو:
عدم لزوم عنوان آخر سوى عنوان صوم الغد.
ثانيهما: ما عن الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في الشرائع والنافع والمصنف في المختلف والشهيد في الدروس واللمعة وهو: لزوم تعيين المأمور به.
ثالثها: التفصيل بين النذر المعين وغيره كالإجارة المعينة والقضاء المضيق، فيعتبر في الثاني دون الأول، وقد استند هذا القول إلى أكثر القائلين بالقول الأول، بل في المستند لم أجد خلافا في لزوم التعيين في القسم الثاني.
ونخبة القول في المقام: أن الصوم المأمور به إن كان قد أخذ فيه عنوان آخر