____________________
من المفطرات الجماع (و) الثالث من المفطرات: (الجماع) المتحقق بإدخال الحشفة وإن لم ينزل (في القبل والدبر) إجماعا وكتابا ونصا، فها هنا مسائل:
الأولى: الجماع في قبل المرأة يبطل الصوم وإن لم ينزل إجماعا كما صرح به غير واحد، بل لعله من الضروريات.
وتشهد به الآية الشريفة (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) (1) فإنها كالصريحة في وجوب الإمساك في اليوم عن جميع المذكورات التي أحلها الله تعالى في الليل وهي مباشرة النساء والأكل والشرب، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من النصوص الواردة في تفسير الآية الشريفة.
وكثير من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام):
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع (ثلاث) خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (2) ونحوه غيره.
الثانية: الجماع في دبر المرأة أيضا يفطر، أما في صورة الإنزال فلما سيمر عليك من النصوص الواردة في الاستمناء فإن موردها وإن كان الإنزال بغير الوطء إلا أنه يثبت فيه الحكم بالأولوية، وأما إذا لم ينزل فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف والوسيلة والمبسوط: الاجماع عليه.
ويشهد به: عموم الآية الشريفة، والنصوص الدالة على الإفطار بالجماع أو
الأولى: الجماع في قبل المرأة يبطل الصوم وإن لم ينزل إجماعا كما صرح به غير واحد، بل لعله من الضروريات.
وتشهد به الآية الشريفة (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) (1) فإنها كالصريحة في وجوب الإمساك في اليوم عن جميع المذكورات التي أحلها الله تعالى في الليل وهي مباشرة النساء والأكل والشرب، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من النصوص الواردة في تفسير الآية الشريفة.
وكثير من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام):
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع (ثلاث) خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (2) ونحوه غيره.
الثانية: الجماع في دبر المرأة أيضا يفطر، أما في صورة الإنزال فلما سيمر عليك من النصوص الواردة في الاستمناء فإن موردها وإن كان الإنزال بغير الوطء إلا أنه يثبت فيه الحكم بالأولوية، وأما إذا لم ينزل فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف والوسيلة والمبسوط: الاجماع عليه.
ويشهد به: عموم الآية الشريفة، والنصوص الدالة على الإفطار بالجماع أو