____________________
به، لا بد من طرحه.
4 - خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان فأمنى فقال (عليه السلام): لا بأس (1). بدعوى أن مورده ما لا يعتاد غالبا خروج المني بعده، فبه يقيد إطلاق سائر النصوص.
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: أن مورده ما يوثق بعدم خروج المني.
فإن قيل إن لازم ما ذكرت مفطرية خروج المني عقيب فعل المكلف وإن كان واثقا بعدم خروجه حين ارتكابه، فلا وجه للتخصيص بصورة الاحتمال.
قلنا: إن الطائفة الأولى من النصوص لتضمنها الكفارة لا تشمل صورة ثبوت العذر، وهو في المقام الوثوق بعدم الإنزال، والطائفة الثانية كالصريحة في الاختصاص بصورة احتمال سبق المني، وأما أدلة مفطرية الجنابة العمدية فاختصاصها بها واضح لا يحتاج إلى بيان، مع أنه لو سلم إطلاق النصوص يتعين تقييدها بقوله (عليه السلام) في صحيح الفاضلين المتقدم: إلا أن يثق أن لا يسبقه مني.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر مفطرية إنزال الماء بأي سبب كان مطلقا إلا إذا أتى بالسبب واثقا بعدم خروج المني.
الاحتلام لا يفسد الصوم مسألة: لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه إجماعا حكاه جماعة.
وتشهد به جملة من النصوص: كخبر عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله (عليه
4 - خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان فأمنى فقال (عليه السلام): لا بأس (1). بدعوى أن مورده ما لا يعتاد غالبا خروج المني بعده، فبه يقيد إطلاق سائر النصوص.
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: أن مورده ما يوثق بعدم خروج المني.
فإن قيل إن لازم ما ذكرت مفطرية خروج المني عقيب فعل المكلف وإن كان واثقا بعدم خروجه حين ارتكابه، فلا وجه للتخصيص بصورة الاحتمال.
قلنا: إن الطائفة الأولى من النصوص لتضمنها الكفارة لا تشمل صورة ثبوت العذر، وهو في المقام الوثوق بعدم الإنزال، والطائفة الثانية كالصريحة في الاختصاص بصورة احتمال سبق المني، وأما أدلة مفطرية الجنابة العمدية فاختصاصها بها واضح لا يحتاج إلى بيان، مع أنه لو سلم إطلاق النصوص يتعين تقييدها بقوله (عليه السلام) في صحيح الفاضلين المتقدم: إلا أن يثق أن لا يسبقه مني.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر مفطرية إنزال الماء بأي سبب كان مطلقا إلا إذا أتى بالسبب واثقا بعدم خروج المني.
الاحتلام لا يفسد الصوم مسألة: لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه إجماعا حكاه جماعة.
وتشهد به جملة من النصوص: كخبر عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله (عليه