____________________
لو كان له وليان الخامسة: (ولو كان) له (وليان تحاصا) فيتساويان في القضاء بالتقسيط عليهما كما عن الأكثر، وعن الحلي: سقوط القضاء رأسا، وعن ابن البراج: أيهما شاء قضى فإن اختلفا فالقرعة.
أقول: لا إشكال في أن الولي، وأولى الناس بالميراث، وأولى الناس به، تشمل الواحد والمتعدد، وخبر الأكبر المتقدم إنما يدل على تعينه مع وجوده، ولذا لا كلام في وجوب القضاء مع الاتحاد الذي لا يصدق معه وصف الأكبرية، وشمولها للمتعدد ليس بمعنى كون المجموع وليا بل كل واحد منهما كذلك، ثم إن ظاهر الأمر بإتيان أفعال متعددة وصيام عديدة وطلب إيجادها منهما، هو كون ذلك للتوزيع لا بنحو الواجب الكفائي ولا بنحو الاشتراك، وعليه فيجب على كل منهما نصف ما على الميت. نعم إذا بقي صوم واحد اتجه الوجوب الكفائي كما صرح به المصنف ره والشهيدان، فحكمه حكم سائر الواجبات الكفائية حينئذ، وعلى ذلك فلا وجه لسقوط القضاء رأسا المتوقف على اعتبار وجود الأكبر، ولا للتخيير في أن يقضي أيهما شاء، ولا للقرعة كما لا يخفى.
هذا فيما إذا لم يكن أحدهما أكبر وإلا فيقدم الأكبر ويجب عليه خاصة: لمكاتبة الصفار المتقدمة، ولكن المتيقن منها الولد لاختلاف النسخ كما مر، وفي غيره يجري ما ذكرناه في المتساويين في السن.
يقضى عن المرأة ما فات من الصوم السادسة: (و) هل (يقضى عن المرأة) ما فاتها من الصوم على حسب حال
أقول: لا إشكال في أن الولي، وأولى الناس بالميراث، وأولى الناس به، تشمل الواحد والمتعدد، وخبر الأكبر المتقدم إنما يدل على تعينه مع وجوده، ولذا لا كلام في وجوب القضاء مع الاتحاد الذي لا يصدق معه وصف الأكبرية، وشمولها للمتعدد ليس بمعنى كون المجموع وليا بل كل واحد منهما كذلك، ثم إن ظاهر الأمر بإتيان أفعال متعددة وصيام عديدة وطلب إيجادها منهما، هو كون ذلك للتوزيع لا بنحو الواجب الكفائي ولا بنحو الاشتراك، وعليه فيجب على كل منهما نصف ما على الميت. نعم إذا بقي صوم واحد اتجه الوجوب الكفائي كما صرح به المصنف ره والشهيدان، فحكمه حكم سائر الواجبات الكفائية حينئذ، وعلى ذلك فلا وجه لسقوط القضاء رأسا المتوقف على اعتبار وجود الأكبر، ولا للتخيير في أن يقضي أيهما شاء، ولا للقرعة كما لا يخفى.
هذا فيما إذا لم يكن أحدهما أكبر وإلا فيقدم الأكبر ويجب عليه خاصة: لمكاتبة الصفار المتقدمة، ولكن المتيقن منها الولد لاختلاف النسخ كما مر، وفي غيره يجري ما ذكرناه في المتساويين في السن.
يقضى عن المرأة ما فات من الصوم السادسة: (و) هل (يقضى عن المرأة) ما فاتها من الصوم على حسب حال