____________________
فالمتحصل: أن ما أفاده المشهور أظهر.
ثم إن المصرح به في النصوص المتقدمة: أنه يتصدق بمد من طعام، إلا ما عن بعض نسخ موثق سماعة من المدين، وهو معارض بما عن النسخ الصحيحة من أنه مد من طعام، واستظهر صاحب الجواهر أنه اشتباه من قلم النساخ في لفظة من كما يشهد له الرسم في طعام، يعني حيث رسم بالجر، ولو كان المد مثنى لرسم بالنصب على التمييز.
وأما ما ورد في ذي العطاش من لزوم المدين فلا يتعدى عنه إلى المقام. فما عن النهاية والاقتصاد والحلبيين - من تعين المدين ضعيف.
وجوب القضاء إذا كان العذر غير المرض وتمام البحث في هذه المسألة ببيان فروع:
1 - الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين استمرار ذلك المرض، أو الانتقال منه إلى مرض آخر كما يستفاد من الأخبار، وهل يلحق بالإفطار أداءا وقضاءا للمرض الإفطار فيهما - لعذر آخر كالسفر قولان:
قد استدل للأول: بمصحح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء قيل... إلى آخره (1).
ثم إن المصرح به في النصوص المتقدمة: أنه يتصدق بمد من طعام، إلا ما عن بعض نسخ موثق سماعة من المدين، وهو معارض بما عن النسخ الصحيحة من أنه مد من طعام، واستظهر صاحب الجواهر أنه اشتباه من قلم النساخ في لفظة من كما يشهد له الرسم في طعام، يعني حيث رسم بالجر، ولو كان المد مثنى لرسم بالنصب على التمييز.
وأما ما ورد في ذي العطاش من لزوم المدين فلا يتعدى عنه إلى المقام. فما عن النهاية والاقتصاد والحلبيين - من تعين المدين ضعيف.
وجوب القضاء إذا كان العذر غير المرض وتمام البحث في هذه المسألة ببيان فروع:
1 - الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين استمرار ذلك المرض، أو الانتقال منه إلى مرض آخر كما يستفاد من الأخبار، وهل يلحق بالإفطار أداءا وقضاءا للمرض الإفطار فيهما - لعذر آخر كالسفر قولان:
قد استدل للأول: بمصحح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء قيل... إلى آخره (1).