____________________
استحباب تبرع غير الولي بالقضاء، فإن إتيان غير الولي بالقضاء يوجب فراغ ذمة الميت، ومع انتفاء الموضوع وهو ثبوت القضاء في ذمة الميت يمتنع بقاء الوجوب على الولي. فيكون وجوب القضاء على الميت مشروطا بعدم فعل الغير.
وأما الثاني: فلأن المتبرع يكون نائبا عن الميت لا الحي، وسقوط الوجوب عن الحي ليس لتحقق متعلقه بل لانعدام موضوعه.
وأما الثالث: فلأن المكاتبة تعارض مرسل الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله (1).
والجمع بينهما يقتضي حمل المكاتبة على إرادة أنه يجب على الأكبر القضاء دون غيره لو لم تكن بنفسها ظاهرة في ذلك، وحمل المرسل على إرادة مشروعية القضاء لغيره.
فتحصل: أن الأظهر جواز أن يتبرع المتبرع بالقضاء عن الميت، ويوجب ذلك السقوط عن الولي، ويترتب عليه أنه يجوز أن يستأجر الولي من يصوم عن الميت - لعموم أدلة صحة العقود والإجارة.
الإيصاء بالاستئجار عنه كما أنه يجوز أن يوصي الميت بالاستئجار عنه، أو يوصي بأن يصلي عنه الوصي لعمومات نفوذ الوصية، فهل الوصية النافذة الموجبة لوجوب ما أوصى به على الوصي توجب سقوط الوجوب عن الولي كما عن الشهيدين والموجز وشرحه والذخيرة، أم لا؟ وجهان:
وأما الثاني: فلأن المتبرع يكون نائبا عن الميت لا الحي، وسقوط الوجوب عن الحي ليس لتحقق متعلقه بل لانعدام موضوعه.
وأما الثالث: فلأن المكاتبة تعارض مرسل الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله (1).
والجمع بينهما يقتضي حمل المكاتبة على إرادة أنه يجب على الأكبر القضاء دون غيره لو لم تكن بنفسها ظاهرة في ذلك، وحمل المرسل على إرادة مشروعية القضاء لغيره.
فتحصل: أن الأظهر جواز أن يتبرع المتبرع بالقضاء عن الميت، ويوجب ذلك السقوط عن الولي، ويترتب عليه أنه يجوز أن يستأجر الولي من يصوم عن الميت - لعموم أدلة صحة العقود والإجارة.
الإيصاء بالاستئجار عنه كما أنه يجوز أن يوصي الميت بالاستئجار عنه، أو يوصي بأن يصلي عنه الوصي لعمومات نفوذ الوصية، فهل الوصية النافذة الموجبة لوجوب ما أوصى به على الوصي توجب سقوط الوجوب عن الولي كما عن الشهيدين والموجز وشرحه والذخيرة، أم لا؟ وجهان: