____________________
المراد من تتابع الصوم في الكفارة فالمتحصل: أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب الاستئناف إذا أفطر لغير عذر إلا لأصناف.
الأول: (من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما) فإنه إذا كان كذلك بنى ولا يجب الاستئناف - وإن أخل بالمتابعة عمدا - بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض كذا في الجواهر.
وتشهد به: النصوص الكثيرة - وقد تقدم طرف منها - ومنها: صحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال (عليه السلام): يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (1).
ومنها صحيح الحلبي عنه (عليه السلام): عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال (عليه السلام): إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين - والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه - فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله (2).
ومنها: خبر سماعة: عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال (عليه السلام): إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر
الأول: (من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما) فإنه إذا كان كذلك بنى ولا يجب الاستئناف - وإن أخل بالمتابعة عمدا - بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض كذا في الجواهر.
وتشهد به: النصوص الكثيرة - وقد تقدم طرف منها - ومنها: صحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال (عليه السلام): يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (1).
ومنها صحيح الحلبي عنه (عليه السلام): عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال (عليه السلام): إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين - والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه - فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله (2).
ومنها: خبر سماعة: عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال (عليه السلام): إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر