____________________
لو برأ المريض أو قدم المسافر قبل الزوال (و) الثانية: (المريض إذا برأ، أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما وإلا فلا) فها هنا فروع:
1 - لو برأ المريض بعد الزوال لم يجب عليه النية بالإتمام لفوات محل النية، ولو برأ قبل الزوال فإن أفطر قبل البرء لا يجب عليه النية بالإمساك وإن لم يفطر.
فالمشهور بين الأصحاب: أنه ينوي ويصوم ويصح صومه، وعن المدارك نسبته إلى علمائنا أجمع.
واستدل له بوجوه، منها: أن الأصل يقتضي بقاء محل النية إلى الزوال، وقد تقدم الكلام فيه في مبحث النية.
ومنها: استفادة ذلك مما ورد في المسافر والجاهل لتنقيح المناط، بل عن المدارك، أن المريض أعذر من المسافر.
وفيه: أن المناط غير محرز، ولم يثبت كونه العذر كي ينفع أعذرية المريض.
ومنها: الاجماع.
وفيه: عدم ثبوت كونه تعبديا.
وقد يفصل بين ما إذا كان المريض لا يضره الصوم واقعا وإن كان هو معتقدا لإضراره، وبين ما إذا كان يضره الصوم ولو في أول النهار فكان إمساكه موجبا لتضرره ولكن أمسك فبرأ.
فعلى الأول: ينكشف أنه كان يجب عليه الصوم واقعا، والفرض أنه أمسك ولم يفطر فهو كالجاهل الذي علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان.
وعلى الثاني: فإمساكه إلى حين البرء حيث يكون على الوجه المحرم المنافي
1 - لو برأ المريض بعد الزوال لم يجب عليه النية بالإتمام لفوات محل النية، ولو برأ قبل الزوال فإن أفطر قبل البرء لا يجب عليه النية بالإمساك وإن لم يفطر.
فالمشهور بين الأصحاب: أنه ينوي ويصوم ويصح صومه، وعن المدارك نسبته إلى علمائنا أجمع.
واستدل له بوجوه، منها: أن الأصل يقتضي بقاء محل النية إلى الزوال، وقد تقدم الكلام فيه في مبحث النية.
ومنها: استفادة ذلك مما ورد في المسافر والجاهل لتنقيح المناط، بل عن المدارك، أن المريض أعذر من المسافر.
وفيه: أن المناط غير محرز، ولم يثبت كونه العذر كي ينفع أعذرية المريض.
ومنها: الاجماع.
وفيه: عدم ثبوت كونه تعبديا.
وقد يفصل بين ما إذا كان المريض لا يضره الصوم واقعا وإن كان هو معتقدا لإضراره، وبين ما إذا كان يضره الصوم ولو في أول النهار فكان إمساكه موجبا لتضرره ولكن أمسك فبرأ.
فعلى الأول: ينكشف أنه كان يجب عليه الصوم واقعا، والفرض أنه أمسك ولم يفطر فهو كالجاهل الذي علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان.
وعلى الثاني: فإمساكه إلى حين البرء حيث يكون على الوجه المحرم المنافي