____________________
هذا كله في القضاء، وأما عدم وجوب الكفارة فهو مقتضى الأصل بعد اختصاص دليلها بالإفطار متعمدا، وعن التهذيب: أنه لو تمضمض لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه الكفارة. واستدل له: بخبر المروزي عن الفقيه (عليه السلام): إذا تمضمض الصائم، أو استنشق متعمدا، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح (1).
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند وغير معمول به، وثانيا: أنه لم يفرض فيه وصول الماء إلى الحلق عند المضمضة، وحيث إن من المقطوع به نصا وفتوى عدم العمل بما هو مقتضى إطلاقه وظاهره فيتعين التصرف فيه، وعليه فكما يجوز حمله على صورة دخول الماء، يجوز حمله على إرادة ما لو وصل الماء إلى جوفه بهذه الوسيلة متعمدا، بل قوله متعمدا يشير بإرادة الثاني، فالقول بوجوب الكفارة في الفرض ضعيف.
ومثله في الضعف ما عن الاستبصار من عدم جواز المضمضة لغير الصلاة، إذ لا وجه له سوى ما قيل: إن النصوص تدل على وجوب الإعادة على من تمضمض لغير الصلاة ودخل الماء في جوفه قهرا، ولو كانت المضمضة جائزة لما وجبت الإعادة.
وفيه: منع الملازمة، وتشهد لجوازها - مضافا إلى النصوص المتقدمة والأصل - نصوص أخر، فالأظهر جوازها مطلقا.
الحقنة بالمائعات (و) العاشر: (الحقنة بالمائعات) فإنه ذهب جماعة إلى أنها توجب القضاء دون الكفارة.
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند وغير معمول به، وثانيا: أنه لم يفرض فيه وصول الماء إلى الحلق عند المضمضة، وحيث إن من المقطوع به نصا وفتوى عدم العمل بما هو مقتضى إطلاقه وظاهره فيتعين التصرف فيه، وعليه فكما يجوز حمله على صورة دخول الماء، يجوز حمله على إرادة ما لو وصل الماء إلى جوفه بهذه الوسيلة متعمدا، بل قوله متعمدا يشير بإرادة الثاني، فالقول بوجوب الكفارة في الفرض ضعيف.
ومثله في الضعف ما عن الاستبصار من عدم جواز المضمضة لغير الصلاة، إذ لا وجه له سوى ما قيل: إن النصوص تدل على وجوب الإعادة على من تمضمض لغير الصلاة ودخل الماء في جوفه قهرا، ولو كانت المضمضة جائزة لما وجبت الإعادة.
وفيه: منع الملازمة، وتشهد لجوازها - مضافا إلى النصوص المتقدمة والأصل - نصوص أخر، فالأظهر جوازها مطلقا.
الحقنة بالمائعات (و) العاشر: (الحقنة بالمائعات) فإنه ذهب جماعة إلى أنها توجب القضاء دون الكفارة.