____________________
عن علي بن الحسين (عليه السلام): فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فإن الله عز وجل يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (1). واستدل للقول الثاني: بأخبار معذورية الجاهل، وبخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض قال (عليه السلام):
يتم صومه ولا يعيد يجزيه (2).
ولكن يرد على الأول: أنه لم أظفر بخبر يدل على معذوريته مطلقا بنحو يشمل أمثال المقام.
ويرد على الثاني: مضافا إلى ضعفه لأن في طريقه محمد بن عبد الله بن هلال وهو مهمل: أنه مطلق قابل للحمل على المرض غير المضر، وقد حمله الشيخ وغيره عليه، ولم يذكر للثالث وجه.
إذا رجع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر 3 - إذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام، فتارة يكون قبل الزوال، وأخرى يكون بعد الزوال.
فإن كان قبل الزوال، ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم بلا خلاف، ويشهد به: موثق أبي بصير سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال (عليه
يتم صومه ولا يعيد يجزيه (2).
ولكن يرد على الأول: أنه لم أظفر بخبر يدل على معذوريته مطلقا بنحو يشمل أمثال المقام.
ويرد على الثاني: مضافا إلى ضعفه لأن في طريقه محمد بن عبد الله بن هلال وهو مهمل: أنه مطلق قابل للحمل على المرض غير المضر، وقد حمله الشيخ وغيره عليه، ولم يذكر للثالث وجه.
إذا رجع المسافر في أثناء النهار ولم يفطر 3 - إذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام، فتارة يكون قبل الزوال، وأخرى يكون بعد الزوال.
فإن كان قبل الزوال، ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم بلا خلاف، ويشهد به: موثق أبي بصير سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال (عليه