____________________
وجوبه.
والجواب عنه: بأنه إذا ثبتت المشروعية ثبت الوجوب لعدم القائل بالفصل، يدفعه: أن ظاهرهم الاتفاق على استحباب القضاء عنها، والوجوب مختلف فيه.
كما أن الجواب عنه: بأن السؤال إنما هو عن الوجوب للاتفاق على الاستحباب يدفعه: أن اتفاق الأصحاب عليه لا يوجب وضوحه عند السائل.
والحق أن يقال: إن استحباب القضاء يكشف عن ثبوته في ذمتها وسقوطه بإتيان الولي فيكون واجبا، مع أن خبر أبي بصير بالمفهوم يدل على وجوبه كما لا يخفى.
الثاني: أنها لا تدل على أنه يجب القضاء على الولي على حسب الرجل.
وفيه: حيث إنه من المعلوم عدم وجوبه على جميع الناس فليس حينئذ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل، بل لا يبعد دعوى أنه في تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام.
الثالث: إن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية، فأصالة البراءة حينئذ بحالها.
وفيه: أولا: أنه اجتهاد في مقابل النص، وثانيا: أنه ليس في مقابل الحبوة بناء على ما اخترناه من عدم الاختصاص بالولد.
فتحصل: أن الأظهر وجوب القضاء عنها.
بدلية الفدية عن الصوم السابعة: (ولو كان الأكبر أنثى) فإن كان له ولد ذكر أصغر منها وجب عليه القضاء بناءا على ما قويناه من وجوبه على أولى الناس بميراثه، وإن لم يكن له ولد ذكر أصغر منها - وبعبارة أخرى: كان أولى الناس بميراثه المرأة - (فلا قضاء) عليه
والجواب عنه: بأنه إذا ثبتت المشروعية ثبت الوجوب لعدم القائل بالفصل، يدفعه: أن ظاهرهم الاتفاق على استحباب القضاء عنها، والوجوب مختلف فيه.
كما أن الجواب عنه: بأن السؤال إنما هو عن الوجوب للاتفاق على الاستحباب يدفعه: أن اتفاق الأصحاب عليه لا يوجب وضوحه عند السائل.
والحق أن يقال: إن استحباب القضاء يكشف عن ثبوته في ذمتها وسقوطه بإتيان الولي فيكون واجبا، مع أن خبر أبي بصير بالمفهوم يدل على وجوبه كما لا يخفى.
الثاني: أنها لا تدل على أنه يجب القضاء على الولي على حسب الرجل.
وفيه: حيث إنه من المعلوم عدم وجوبه على جميع الناس فليس حينئذ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل، بل لا يبعد دعوى أنه في تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام.
الثالث: إن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية، فأصالة البراءة حينئذ بحالها.
وفيه: أولا: أنه اجتهاد في مقابل النص، وثانيا: أنه ليس في مقابل الحبوة بناء على ما اخترناه من عدم الاختصاص بالولد.
فتحصل: أن الأظهر وجوب القضاء عنها.
بدلية الفدية عن الصوم السابعة: (ولو كان الأكبر أنثى) فإن كان له ولد ذكر أصغر منها وجب عليه القضاء بناءا على ما قويناه من وجوبه على أولى الناس بميراثه، وإن لم يكن له ولد ذكر أصغر منها - وبعبارة أخرى: كان أولى الناس بميراثه المرأة - (فلا قضاء) عليه