____________________
وجوب الإمساك لا بعنوان الصوم فرعان: الأول: لو فات وقت النية، فعن غير واحد من الأساطين (و) في المتن: (وجب الإمساك في رمضان والمعين ثم قضاه).
أما وجوب القضاء فسيأتي الكلام فيه وستعرف أنه لا دليل له يعتد به سوى الاجماع، وأما وجوب الإمساك فقد استدل له: بقاعدة الميسور، فإنه يجب الإمساك في مجموع اليوم فبتعذر الإمساك في بعضه لا يسقط وجوب الإمساك في غيره، وبما روي:
أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: كل من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك (1). فإذا ثبت ذلك مع العذر في الإفطار فبدونه أولى.
ولكن يرد على الأول: ما تكرر منا في هذا الشرح من أنه لا دليل عليها في الميسور مما يعتبر في المركب الاعتباري.
وأما الخبر: فقد مر أنه ضعيف السند: فإذا العمدة هو الاجماع المدعى في المقام كما عن الخلاف، وعن المنتهى والتذكرة: نسبة الخلاف إلى عطاء وأحمد وأنه لم يقل به غيرهما.
وأما النصوص المفصلة بين ما قبل الزوال وما بعده الظاهرة في عدم وجوب الإمساك فقد مر أنها مختصة بالواجب الموسع.
الثاني: أن المحكي عن جماعة منهم الشيخ والسيد وأبو الصلاح والديلمي والحلي (و) المصنف وغيرهم: أنه (يجزي في رمضان نية عن الشهر في أوله)، بل عن
أما وجوب القضاء فسيأتي الكلام فيه وستعرف أنه لا دليل له يعتد به سوى الاجماع، وأما وجوب الإمساك فقد استدل له: بقاعدة الميسور، فإنه يجب الإمساك في مجموع اليوم فبتعذر الإمساك في بعضه لا يسقط وجوب الإمساك في غيره، وبما روي:
أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: كل من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك (1). فإذا ثبت ذلك مع العذر في الإفطار فبدونه أولى.
ولكن يرد على الأول: ما تكرر منا في هذا الشرح من أنه لا دليل عليها في الميسور مما يعتبر في المركب الاعتباري.
وأما الخبر: فقد مر أنه ضعيف السند: فإذا العمدة هو الاجماع المدعى في المقام كما عن الخلاف، وعن المنتهى والتذكرة: نسبة الخلاف إلى عطاء وأحمد وأنه لم يقل به غيرهما.
وأما النصوص المفصلة بين ما قبل الزوال وما بعده الظاهرة في عدم وجوب الإمساك فقد مر أنها مختصة بالواجب الموسع.
الثاني: أن المحكي عن جماعة منهم الشيخ والسيد وأبو الصلاح والديلمي والحلي (و) المصنف وغيرهم: أنه (يجزي في رمضان نية عن الشهر في أوله)، بل عن