____________________
أعطي ثواب صيام عشرة أيام غر زهر لا تشاكل أيام الدنيا (1). وهو يختص بالجمعة.
وأما الخميس فلم أعثر على رواية تدل عليه، إلا أن يستدل له بخبر الزهري من جهة ذكره في عدد الأيام التي يستحب صيامها، وإن كان الخبر مسوقا لبيان عدم الوجوب لا لبيان الاستحباب، أو بخبر أسامة: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم الاثنين والخميس. لكنه وردت روايات أخر أن ذلك كان في أول الأمر ثم تحول إلى صيام أيام أخر.
والمحكي عن الإسكافي: أنه لا يستحب فردا يوم الجمعة إلا أن يصوم معه ما قبله أو ما بعده ويشهد به خبران ضعيفان أحدهما عن أبي هريرة (2) والآخر عن دارم ابن قبيصة (3)، ولكنهما لا يصلحان لتقييد إطلاق خبر العيون، فإن التسامح في أدلة السنن إنما هو في إثبات الاستحباب لا لنفيه وتضييقه.
صوم التأديب مسائل: الأولى: (و) قد صرح الأصحاب بأنه (يستحب الإمساك) تأديبا (وإن لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، والمريض إذا برئ كذلك، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر الأصلي إذا أسلم، والصبي إذا
وأما الخميس فلم أعثر على رواية تدل عليه، إلا أن يستدل له بخبر الزهري من جهة ذكره في عدد الأيام التي يستحب صيامها، وإن كان الخبر مسوقا لبيان عدم الوجوب لا لبيان الاستحباب، أو بخبر أسامة: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصوم الاثنين والخميس. لكنه وردت روايات أخر أن ذلك كان في أول الأمر ثم تحول إلى صيام أيام أخر.
والمحكي عن الإسكافي: أنه لا يستحب فردا يوم الجمعة إلا أن يصوم معه ما قبله أو ما بعده ويشهد به خبران ضعيفان أحدهما عن أبي هريرة (2) والآخر عن دارم ابن قبيصة (3)، ولكنهما لا يصلحان لتقييد إطلاق خبر العيون، فإن التسامح في أدلة السنن إنما هو في إثبات الاستحباب لا لنفيه وتضييقه.
صوم التأديب مسائل: الأولى: (و) قد صرح الأصحاب بأنه (يستحب الإمساك) تأديبا (وإن لم يكن صوما للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، والمريض إذا برئ كذلك، وكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر الأصلي إذا أسلم، والصبي إذا