____________________
النصوص ما يوجب تقييده بقسم خاص سوى جملة من النصوص في كفارة اليمين المتضمنة للتقييد بالحنطة والدقيق والخبز وما في تفسير الآية الكريمة (من أوسط ما تطعمون أهليكم) من تفسير الأوسط بالخل والزيت والتمر والخبز (1). ولكنها في كفارة اليمين والتعدي يحتاج إلى دليل، وأما ما عن بعض كتب اللغة من أنه قد يختص الطعام بالبر فهو خلاف الاستعمال الشائع الذي يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق، مع أنه لو سلم فإنما هو في خصوص هذه الصيغة، لا في المادة التي في ضمنها ولو كانت مع هيئة أخرى، وعليه فحيث إن النصوص متضمنة للإطعام فلا سبيل إلى ذلك فيه.
وأما ما ورد في فضية الأعرابي الذي أفطر في شهر رمضان أو الذي ظاهر من امرأته من أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاه التمر ليتصدق به فلا يدل على التعيين كي يقيد إطلاق النصوص، فالأظهر كفاية مطلق الطعام.
وأما العدد: فيعتبر الستون لأن ما أمر به في النصوص إطعام ستين مسكينا أو التصدق كذلك، أضف إليه مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام):
عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟
فقال (عليه السلام): لا ولكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال الله عز وجل (2).
نعم لو دفع مدا إلى فقير ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخر وهكذا إلى تمام الستين أجزأه بلا خلاف ولا إشكال، إذ لا يعتبر في ذلك أكل الفقير إجماعا، وقد ورد في النصوص تفسير الإطعام ببذل الطعام ليأكلوه أو تمليكهم إياه.
وهذا إنما هو مع التمكن من الستين، وإلا فيكفي إعطاء الواحد أزيد من مرة بلا خلاف كما نص عليه صاحب الجواهر، وعن ظاهر الخلاف: الاجماع عليه.
وأما ما ورد في فضية الأعرابي الذي أفطر في شهر رمضان أو الذي ظاهر من امرأته من أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاه التمر ليتصدق به فلا يدل على التعيين كي يقيد إطلاق النصوص، فالأظهر كفاية مطلق الطعام.
وأما العدد: فيعتبر الستون لأن ما أمر به في النصوص إطعام ستين مسكينا أو التصدق كذلك، أضف إليه مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام):
عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟
فقال (عليه السلام): لا ولكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال الله عز وجل (2).
نعم لو دفع مدا إلى فقير ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخر وهكذا إلى تمام الستين أجزأه بلا خلاف ولا إشكال، إذ لا يعتبر في ذلك أكل الفقير إجماعا، وقد ورد في النصوص تفسير الإطعام ببذل الطعام ليأكلوه أو تمليكهم إياه.
وهذا إنما هو مع التمكن من الستين، وإلا فيكفي إعطاء الواحد أزيد من مرة بلا خلاف كما نص عليه صاحب الجواهر، وعن ظاهر الخلاف: الاجماع عليه.