____________________
أن الحق توقف صحة صومها على الأغسال النهارية وأنه يجب الصوم عليها فراجع.
شرائط القضاء (وشرائط) وجوب (القضاء) أمور:
منها: (البلوغ): فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه بلا خلاف، وفي الجواهر:
بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المنتهى: وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.
واستدل له بوجوه:
الأول: ما في المنتهى وهو أن الصغير لا يتناوله الخطاب وقت الأمر بالصوم ولم يوجد فيه شرطه وهو العقل فلا يتناوله خطاب القضاء.
وفيه: أنه يجب القضاء على من لم يجب عليه الأداء في موارد كالنائم والحائض وما شاكل، فليس القضاء تابعا للأداء، فلا بد من ملاحظة الدليل في مقام الإثبات وإلا فلا محذور من ناحية مقام الثبوت.
الثاني: إن الدليل لو كان فإنما يدل على وجوب القضاء وصدق هذا المفهوم متوقف على التكليف بالأداء، والصبي حيث لا يكون مكلفا بالأداء فلا يجب عليه القضاء، استدل به سيد الرياض.
وفيه: أن القضاء عبارة عن إتيان العبادة ذات الوقت المحدود المعين، خارجا عنه سواء كان في الوقت مأمورا به أم لا.
الثالث: حديث رفع القلم عن الصبي (1).
وفيه: أن الحديث يفيد ما دام صبيا، والكلام فعلا في التكليف المتوجه إليه بعد
شرائط القضاء (وشرائط) وجوب (القضاء) أمور:
منها: (البلوغ): فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه بلا خلاف، وفي الجواهر:
بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المنتهى: وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.
واستدل له بوجوه:
الأول: ما في المنتهى وهو أن الصغير لا يتناوله الخطاب وقت الأمر بالصوم ولم يوجد فيه شرطه وهو العقل فلا يتناوله خطاب القضاء.
وفيه: أنه يجب القضاء على من لم يجب عليه الأداء في موارد كالنائم والحائض وما شاكل، فليس القضاء تابعا للأداء، فلا بد من ملاحظة الدليل في مقام الإثبات وإلا فلا محذور من ناحية مقام الثبوت.
الثاني: إن الدليل لو كان فإنما يدل على وجوب القضاء وصدق هذا المفهوم متوقف على التكليف بالأداء، والصبي حيث لا يكون مكلفا بالأداء فلا يجب عليه القضاء، استدل به سيد الرياض.
وفيه: أن القضاء عبارة عن إتيان العبادة ذات الوقت المحدود المعين، خارجا عنه سواء كان في الوقت مأمورا به أم لا.
الثالث: حديث رفع القلم عن الصبي (1).
وفيه: أن الحديث يفيد ما دام صبيا، والكلام فعلا في التكليف المتوجه إليه بعد